المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [107]

- ‌تفسير سورة الإخلاص

- ‌تفسير قوله تعالى: (قل هو الله أحد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الله الصمد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لم يلد ولم يولد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولم يكن له كفواً أحد)

- ‌تفسير سورة الفلق

- ‌تفسير قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (من شر ما خلق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن شر غاسق إذا وقب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن شر النفاثات في العقد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن شر حاسد وإذا حسد)

- ‌تفسير سورة الناس

- ‌تفسير قوله تعالى: (قل أعوذ برب الناس)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ملك الناس)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إله الناس)

- ‌تفسير قوله تعالى: (من شر الوسواس الخناس)

- ‌تفسير قوله تعالى: (من الجنة والناس)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إجبار الكتابية على الغسل من الجنابة

- ‌الصيغة الصحيحة في الدعاء للميت بعد دفنه

- ‌وقت انقضاء عدة الحامل

- ‌ضابط الإسراف يرجع إلى العرف

- ‌حكم المشي بين القبور بالنعال

- ‌حكم من عليه كفارة ولا يستطيع الصوم

- ‌حكم استخدام الحلاق للحاج أو المعتمر صابوناً فيه شيء من الطيب

- ‌الجمع بين طلب العلم والدعوة

- ‌خطورة لعب بعض الشباب في المسجد حتى ركوع الإمام

- ‌ظلم الكفلاء لكفلائهم

- ‌حكم الأحذية التي فيها خطوط تشبه لفظ الجلالة

- ‌حكم من أدرك في مسجده التشهد الأخير ثم خرج وسمع مسجداً آخر يقيم الصلاة

- ‌حكم فتح محل تجاري لإصلاح أجهزة الهاتف (والدش) وغيرها

- ‌حكم صلاة المسافر إذا دخل بلداً فوجدهم يصلون العصر فصلى ركعتين بنية الظهر وركعتين بنية العصر

- ‌حكم الذهاب إلى صلاة الفجر حافياً

- ‌حقيقة الحروف الزائدة في القرآن

- ‌حكم بيع تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية

- ‌الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام

- ‌معنى قوله عليه الصلاة والسلام لعلي: (لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته)

- ‌حكم تدريس المدرسين للطالبات

- ‌معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (نهيت عن كف الشعر والثوب في الصلاة)

- ‌ابن توفي وترك تركة وقبل أن تقسم التركة مات الأب

- ‌كف الشماغ لا يقاس على كف الشعر

الفصل: ‌حكم بيع تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية

‌حكم بيع تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية

سؤال من شقين: سمعنا -يا شيخ- أنكم أفتيتم بجواز بيع تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية، هل هذا صحيح؟ وإذا كان الجواب بنعم، ما رأيكم الآن وقد استغل البعض هذه الفتوى ببيع أربع ريالات معدنية بخمسة ريالات ورقية، وأصبحت متاجرة، فإني لو فتحت محلاً بهذه الصورة وأبيع بكميات كبيرة -مثلاً- بدأت بمبلغ مليون ريال فإن المكسب سيكون مغرياً؟

الفتوى صحيحة، يعني: نقل الفتوى عنا صحيح، وما زلنا نفتي بذلك، وأنه يجوز أن يأخذ الإنسان تسعة ريالات من الحديد بعشرة ريالات من الورق، لعموم الحديث:(إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم) ولا حرج أن يتجر الإنسان بها؛ لأن فيها مصلحة للطرفين، فالذي أخذ التسعة عن عشرة استفاد، بالتصرف بهذه التسعة؛ لأنه ربما لا يتسنى له أن يتصل بأصحابه إلا بهذه النقود، والذي أخذ الزيادة استفاد أيضاً، ثم هذا الذي أعطاك التسعة لم يخرجها من دكانه، إنما أتى بها من مؤسسة النقد، أو من محل آخر فصار منه عمل تكلفه وأحضرها إلى هذا الدكان، وإذا كانت المسألة تكون كبيرة وبملايين نقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإذا أحل الله البيع فإننا لا نضيق على عباد الله إلا بدليل شرعي، فالأصل أن جميع البيوع حلال وأن الربا حرام، هذا الأصل:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [البقرة:275] .

ص: 36