المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم البيع بالتقسيط والإسقاط من المؤجل - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [125]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد

- ‌شروط الالتحاق بالدراسة بمركز الشيخ ابن عثيمين

- ‌حكم البيع بالتقسيط والإسقاط من المؤجل

- ‌تقديم حفظ القرآن والاعتناء به أكثر من المتون

- ‌حقيقة من يُرفع عنهم القلم

- ‌حكم ترتيب القرآن في الصلاة

- ‌ذبح الشاة المريضة وقاية للمال

- ‌الصوم المخصص بيوم لا يقضى

- ‌من جاء إلى مكة لقضاء طواف الإفاضة فإنه يبدأ بالعمرة ثم القضاء

- ‌جواز خروج المرأة المحادة للحاجة

- ‌حكم البيع والشراء بالأسعار الخيالية

- ‌الأجر الكامل لمن شهد الصلاة على الجنازة ودفنها

- ‌الفضل في الدنيا يكون بالجنس وفي الآخرة بالتقوى

- ‌لا قضاء ولا كفارة على من أفطر في صيام النفل

- ‌حكم العمليات الاستشهادية

- ‌أساليب الدعوة إلى الله

- ‌حكم إفراد السبت بصيام

- ‌حكم من يترك المعصية حياءً من الناس لا خوفاً من الله

- ‌أقوال أهل العلم في أم الزوجة من الرضاع هل هي محرم للزوج أم لا

- ‌أنواع صبغ الشعر وحكم كل نوع

- ‌ضعف حديث أن الرجل يدعى بأمه يوم القيامة

- ‌الخروج من المسجد بنية الرجوع عن قريب لا يلزم تحية المسجد

الفصل: ‌حكم البيع بالتقسيط والإسقاط من المؤجل

‌حكم البيع بالتقسيط والإسقاط من المؤجل

فضيلة الشيخ! البيع بالتقسيط أو بالمؤجل وهو يملك -مثلاً- سيارة! هذا الأمر الأول.

والأمر الثاني: إذا أراد المشتري أن يسدد بقية القيمة بعد سنة أو بعد فترة هل يؤخذ عليه مع الفترة هذه؟

يعني يسأل عن سؤالين: السؤال الأول: هل يجوز أن يبيع السلعة بثمن مؤجل على أقساط، كل سنة يحل من الثمن؟ هذا جائز ولا بأس به، لعموم قول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282] لكن لا بد أن تكون السلعة عند البائع.

وثانياً: لا بد أن يكون المشتري قد أراد السلعة نفسها لينتفع بها بالتأجيل أو غير التأجيل، أما إذا أراد السلعة؛ واشتراها ليبيعها ويأخذ ثمنها ينتفع به، فهذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التَّوَرُّق وفي جوازها خلاف بين أهل العلم: فشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء يقولون: هذا حرام؛ لأنه حيلة على بيع الدراهم بالدراهم بدخول هذه السلعة.

ومنهم من قال: إنه جائز بشرط أن يكون هناك حاجة ولا يجد أحداً يقرضه.

والأمر الثاني في السؤال: لو أراد الذي اشتراها بثمن مؤجل إلى كل سنة بكذا وكذا، لو أراد أن ينقد الثمن في السنة الأولى مثلاً، فهل يُنَزَّل عنه من الثمن لقاء تعجيله أم لا؟ نقول: هذا أيضاً محل خلاف بين العلماء: من العلماء من يقول: لا يصح أن يسقط من المؤجل شيئاً؛ لأنه صالح عن بعض ماله ببعض.

والصحيح: أنه يجوز، أي: يجوز لمن عليه دين مؤجل أن يتفق مع صاحب الدين على أن يُحْضِره مع إسقاط شيء يقابل بقية الأجل.

ص: 11