المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أقوال أهل العلم في أم الزوجة من الرضاع هل هي محرم للزوج أم لا - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [125]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد

- ‌شروط الالتحاق بالدراسة بمركز الشيخ ابن عثيمين

- ‌حكم البيع بالتقسيط والإسقاط من المؤجل

- ‌تقديم حفظ القرآن والاعتناء به أكثر من المتون

- ‌حقيقة من يُرفع عنهم القلم

- ‌حكم ترتيب القرآن في الصلاة

- ‌ذبح الشاة المريضة وقاية للمال

- ‌الصوم المخصص بيوم لا يقضى

- ‌من جاء إلى مكة لقضاء طواف الإفاضة فإنه يبدأ بالعمرة ثم القضاء

- ‌جواز خروج المرأة المحادة للحاجة

- ‌حكم البيع والشراء بالأسعار الخيالية

- ‌الأجر الكامل لمن شهد الصلاة على الجنازة ودفنها

- ‌الفضل في الدنيا يكون بالجنس وفي الآخرة بالتقوى

- ‌لا قضاء ولا كفارة على من أفطر في صيام النفل

- ‌حكم العمليات الاستشهادية

- ‌أساليب الدعوة إلى الله

- ‌حكم إفراد السبت بصيام

- ‌حكم من يترك المعصية حياءً من الناس لا خوفاً من الله

- ‌أقوال أهل العلم في أم الزوجة من الرضاع هل هي محرم للزوج أم لا

- ‌أنواع صبغ الشعر وحكم كل نوع

- ‌ضعف حديث أن الرجل يدعى بأمه يوم القيامة

- ‌الخروج من المسجد بنية الرجوع عن قريب لا يلزم تحية المسجد

الفصل: ‌أقوال أهل العلم في أم الزوجة من الرضاع هل هي محرم للزوج أم لا

‌أقوال أهل العلم في أم الزوجة من الرضاع هل هي محرم للزوج أم لا

؟

فضيلة الشيخ: أم الزوجة من الرضاع هل تكون محرماً للزوج؟

نعم.

أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون: إن أم الزوجة من الرضاع كأمها من النسب.

فزوج ابنتها من الرضاع محرم لها كزوج ابنتها من النسب، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن أم الزوجة من الرضاع ليست كأمها من النسب وإن زوج ابنتها من الرضاع ليس محرماً لها، واستدل بنفس الحديث، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) .

ومعلوم أن أم زوجتك حرام عليك لكن بأي سبب: بالنسب أو بالمصاهرة؟ بالمصاهرة، وإذا كانت بالمصاهرة فقد دل الحديث بمفهومه أنها ليست محرماً لك، وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أقرب للصواب: أن أم زوجتك من الرضاع وبنت زوجتك من الرضاع ليست من محارمك.

يبقى النظر: هل يجوز للإنسان إذا ماتت زوجته أن يتزوج أمها من الرضاع أو ابنتها من الرضاع؟ نقول: شيخ الإسلام رحمه الله يقول: نعم.

يجوز؛ لأنها ليست محرماً له، لكني أقول أنا من باب الاحتياط: ألا يتزوجها؛ لأن الخلاف الكبير الذي في هذه المسألة قد يوجب للإنسان التوقف في حِلِّها له.

فإذا قال قائل: كيف تقولون: لا يتزوجها وتقولون: إنها ليست من محارمه؟ وهل هذا إلا نوع من التناقض؟ نقول: لا بأس عند الاحتياط من أن نجمع بين الحُكْمَين، ودليلنا في هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للغلام الذي تنازع فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص قضى به لمن؟ قضى به لـ زمعة فيكون أخاً لـ سودة؛ وسودة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شَبَهاً بيِّناً بعتبة في هذا الغلام قال لزوجته:(احتجبي منه) ، فهنا جمع بين حُكْمَين مختلفَين متناقضَين من أجل الاحتياط.

فأرى في هذه المسألة: أن أم الزوجة من الرضاع وبنت الزوجة من الرضاع ليست محرماً كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لكني أرى من باب الورع والاحتياط ألا يتزوجها إلا في حالة واحدة: إذا لم يبقَ من بنات آدم إلا هذه المرأة فحينئذ يتزوجها.

والرضاع لا يؤثر بالميراث اتفاقاً، ولا بوجوب النفقة، ولا بوجوب تحمل العاقلة، ولا غيرها.

ص: 27