المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجمع بين قوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين) وبين قوله عليه الصلاة والسلام: (اعدلوا بين أبنائكم) - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [13]

- ‌تفسير آيات من سورة النازعات

- ‌البسملة ليست آية من كل سورة

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنازعات غرقاً، والناشطات نشطاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسابحات سبحاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فالسابقات سبقاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فالمدبرات أمراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بيع السلعة مؤجلاً بثمن أكثر من ثمنها الحاضر

- ‌جواز قراءة الفاتحة للمأموم مع قراءة الإمام لسورة أخرى

- ‌إجزاء الغسل عن الوضوء

- ‌حكم تصويب المرأة للإمام في الصلاة

- ‌معنى التوسل بدعاء الصالحين

- ‌متابعة المأموم إمامه في الصلاة

- ‌المراد بالصحف في قوله تعالى: (صحف إبراهيم وموسى)

- ‌الجمع بين قوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين) وبين قوله عليه الصلاة والسلام: (اعدلوا بين أبنائكم)

- ‌حكم التصدق من مال المجنون

- ‌المراد بقوله تعالى: (والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون)

- ‌حكم من وجد شيئاً ثميناً لا يعلم صاحبه ثم تاب إلى الله وأراد أن تبرأ ذمته من هذا الشيء

- ‌حكم إهداء ثواب العمل للحي

- ‌الجمع بين ذم القرآن للذين يستخفون من الناس عند المعاصي وأمر السنة بالاستتار وعدم المجاهرة

- ‌حكم بيع الدراهم بدراهم مع الفضل

- ‌حكم صلاة من خلع الشراب بعد أن مسح عليها ثم أعادها من غير وضوء

- ‌حكم من نذر صوم ثلاثة أيام من كل شهر ولم يستطع الوفاء بسبب المرض

- ‌حكم بيع الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع أو عشر سنين

- ‌حكم بقاء المرأة عند زوجها الذي يتعاطى المخدرات ويتهاون بالصلاة

- ‌معنى قوله تعالى: (والذين هم من عذاب ربهم مشفقون)

- ‌معنى تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه

- ‌حكم التأمينات الاجتماعية الإسلامية وصورتها

- ‌الواجب على من جامع أهله ولم ينزل وظل يصلي لمدة أسبوع دون غسل

- ‌حكم التيمم مع وجود الماء في أماكن بعيدة

- ‌حكم التوسل بالعمل الصالح

- ‌بيان الغسل المجزئ دون تبيين سننه وواجباته

- ‌حكم إحضار الخادمة من بلدها من غير محرم وحكم مبيتها في البيت الذي تعمل فيه

- ‌حكم تعيين صاحب المحل مبلغاً معيناً من العامل شهرياً

- ‌حكم تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بـ (المفرق)

- ‌امرأة اعتمرت دون إذن زوجها وهي عند أخيها

- ‌حكم منع الصغار من الصلاة في الصفوف الأولى

- ‌حكم تخيير الرجل للزوجة أن تتنازل عن بعض وقتها للزوجة الثانية أو يطلقها

الفصل: ‌الجمع بين قوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين) وبين قوله عليه الصلاة والسلام: (اعدلوا بين أبنائكم)

‌الجمع بين قوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين) وبين قوله عليه الصلاة والسلام: (اعدلوا بين أبنائكم)

أراد رجل أن يقسم بين أولاده مالاً هل يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى في الآية: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ.

} [النساء:11] أم يقسم بينهم بالتساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اعدلوا بين أبنائكم) وإذا فعل الأولى في حياته ثم توفي فهل يسترد ما أخذه الذكور ويعطى للإناث؟

أولاً نسأل هل هذا الذي أعطاه نفقة أو تبرعاً زائداً؟ إن كان نفقة فإنه يعطى كل إنسان ما يحتاجه قليلاً كان أو كثيراً، فإذا قدر أن أحد الأولاد احتاج إلى زواج يزوجه، ولا يعطي الآخرين مثله، ولو فرضنا أن إحدى البنات مرضت وأنفق على دوائها نفقات باهظة فإنه لا يعطي الآخرين.

أما إذا كان تبرعاً فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، فإذا أعطى الذكر مائة يعطي الأنثى خمسين ولا يسترد بعد موته ما أعطى الذكور؛ لأن هذا حق وعدل أن للذكر مثل حظ الأنثيين، والحديث قال:(اعدلوا بين أبنائكم) والعدل بينهم اتباع ما جاءت به السنة وما دل عليه الشرع، هذا هو العدل.

وينبغي أن نعرف الفرق بين العدل والمساواة، الآن كثير من الناس يقول: الإسلام دين المساواة، وهذا غلط، ليس في القرآن كلمة مساواة أو أن الناس سواء، بل لو تأملت أكثر ما في القرآن تجد نفي المساواة:{لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} [الحديد:10]، {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء:95] ، {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ} [الرعد:16] وما أشبه ذلك، فأكثر ما في القرآن نفي للمساواة فيما بينهما اختلاف.

في القرآن العدل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ} [النحل:90]{اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة:8] ، وفرق بين العدل والمساواة، لو أخذنا بظاهر كلمة المساواة لقلنا: الذكر والأنثى سواء كما ينادي به الآن المتفرجون، لكن إذا قلنا العدل أعطينا الذكر ما يستحق والأنثى ما تستحق، ولهذا نرجو من إخواننا الكتاب وغير الكتاب أن ينتبهوا إلى هذه النقطة؛ لأن كلمة المساواة أدخلها بعض المعاصرين، والله أعلم كيف أدخلوها، قد يكون عن سوء فهم، وقد يكون لسبب آخر، إنما الدين دين العدل، والعدل إعطاء كل أحد ما يستحق.

ص: 17