المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بناء المقابر بالطوب والأسمنت وغيره - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [132]

- ‌تفسير آيات من سورة (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونزلنا من السماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنخل باسقات لها طلع نضيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وعاد وفرعون وإخوان لوط)

- ‌الأسئلة

- ‌الإقسام على الله عز وجل

- ‌وقت صلاة الجمعة

- ‌حكم التعامل مع من اختلطت أمواله بالحلال والحرام

- ‌المجلات الخليعة ضررها وإنكارها

- ‌حكم العمل في مكان يوجد فيه نساء

- ‌حكم الصلاة منفرداً خلف الصف الذي لم يكتمل

- ‌حكم بناء المقابر بالطوب والأسمنت وغيره

- ‌العدل بين الأولاد وحكم تنفيذ الوصية لأحد الأولاد

- ‌تعليق على كتاب مدارج السالكين لابن القيم

- ‌حكم من أسر بالفاتحة في الصلاة الجهرية

- ‌مقدار اللقطة التي تؤخذ وتعرف

- ‌كيف يصلي المغرب من أتى والناس يصلون العشاء

- ‌حكم شراء محلات الشر والفساد وتغييرها إلى محلات نافعة

- ‌حكم تأجير المحلات على المشاغل النسائية

- ‌حكم الأذان قبل دخول الوقت كما في بعض التقاويم

- ‌حكم بيع واقتناء المجلات الإسلامية التي فيها صور

- ‌حكم مقاطعة الجيران والأقارب الذين يمتلكون الدشوش

- ‌حكم الصلاة خلف إمام يلحن

- ‌التقويم يشمل جميع البلدان

- ‌حكم مطالبة الزوجة بسكن منفرد عن سكن الأهل

- ‌حكم طاعة الوالدين في المسائل الخلافية

- ‌وصف الله سبحانه وتعالى بالسكوت

الفصل: ‌حكم بناء المقابر بالطوب والأسمنت وغيره

‌حكم بناء المقابر بالطوب والأسمنت وغيره

فضيلة الشيخ: ما حكم الدفن في قبور مبنية من الطوب والأسمنت والحديد المسلح؟

لا أظن أحداً يبني القبور بالطوب والإسمنت إلا للضرورة، فالبلاد الساحلية ربما إذا حفرت القبور نزل الماء فيها ولم يتمكنوا من قبر الرجل أو المرأة فيها إلا بهذا البناء الذي ذكرت، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وأما مع عدم الضرورة فلا يجوز؛ لما في ذلك من إضاعة المال، ولأن العلماء رحمهم الله قالوا: يكره أن يكون في القبر ما مسته النار، وبناءً على ذلك حتى لو فرضنا أن القبر ليس فيه طوب ووضعوا بدلاً من اللبِن طوباً، فهذا يُكْرَه عند العلماء؛ لأن الطوب مما مسته النار.

ص: 15