المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإبراء من العيب - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [135]

- ‌تفسير آيات من سورة (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجاءت سكرة الموت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لقد كنت في غفلة من هذا)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم وسائل الدعوة

- ‌تسويق المنتجات التابعة للرافضة

- ‌حكم تحويل دورة المياه إلى مصلى

- ‌حكم لبس البنطال للمرأة

- ‌الأحكام الوضعية ونقد لمصطلح التكاليف الشرعية

- ‌حكم أخذ الورثة من التركة التي تكون من الربا

- ‌حكم الإبراء من العيب

- ‌حكم قول: قال الله على لسان نبيه كذا ونحوه وقول الشاعر: لعمري

- ‌حكم من كان مرحاض بيته باتجاه القبلة

- ‌ضرورة التزام الأحكام الشرعية بعد البلوغ

- ‌كيفية الجمع بين حديثي: (لا عدوى ولا طيرة) و (فر من المجذوم)

- ‌حكم قول: احمني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم

- ‌حكم شراء الدجاج المستورد

- ‌كيفية توبة المستهزئ

- ‌ما يقال في سجود السهو والتلاوة

- ‌بيان كفارة اليمين

- ‌مدى صحة حديث: (استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان)

الفصل: ‌حكم الإبراء من العيب

‌حكم الإبراء من العيب

فضيلة الشيخ: بعض الباعة أو البائعين للأجهزة الكهربائية بالذات يبيع للمشتري الجهاز، وإذا وُجِد فيه خلل بعد أخذه إلى المنزل ولو كان رئيسياً، بل حتى ولو كان معطلاً لا يعمل، فإنه يرفض أن يعيده أو يستبدله، ويحيل على شركة صيانة مرتبط بها هو لصيانته، فهل يحق له ذلك؟ بارك الله فيك.

نعم، هذه مسألة ترجع إلى الإبراء من العيب، والإبراء من العيب جائز، يعني: إذا قال البائع للمشتري: أنا لا أعرف عن السلعة، وأنا بريء من كل عيب فيها، فقال المشتري: نعم، لزمه الشرط، فإذا وجد فيها أي عيب فإنه لا يستحق الرد، ولا يمكن ردها على البائع، وللبائع أن يمتنع وليس في ذمته شيء.

وأما إذا كان البائع يعلم العيب في السلعة لكن أراد أن يخدع المشتري وقال له: أنا لا أبيع عليك إلا هذا الهيكل، ولست ملزماً به، فهذا حرام ولا يجوز، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.

وبعض العلماء يقول: إن أبرأه بعد العقد برئ حتى لو كان البائع عالماً وإن أبرأه قبل العقد، فإنه لا يبرأ سواء كان البائع جاهلاً أو عالماً.

والصواب الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم -كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - هو: الأول، وهو أنه إذا كان البائع عالماً بالعيب لكن خدع المشتري وكتمه وجعل الأمر ملتبساً عليه فإن المشتري إذا وجد عيباً له الرد، وأما إذا كان لا يعلم فلا بأس أن يبرئه منه.

والظاهر: أن الآلات هذه أنها لا تُعْلَم، تَرِد للباعة ويبيعونها هكذا؛ لكن ينبغي للمشتري أن يكون حذراً حازماً فيقول للبائع: جربها الآن أمامي حتى لا يبقى إشكال في المسألة.

ص: 14