المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من فاتته الركعة الأولى من صلاة الخسوف - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [136]

- ‌تفسير آيات من سورة (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقال قرينه هذا ما لدي عتيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألقيا في جهنم كل كفار عنيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المسابقات والجوائز التي تعدها بعض المحطات البترولية

- ‌حكم أخذ زوجة الكفيل نقوداً من خادمة مسلمة دون حق

- ‌حكم القصر والجمع للصلاة عند القدوم إلى الأهل يومي الخميس والجمعة

- ‌حكم تأخر المأموم عن إمامه بركن أو واجب

- ‌الأسباب المعينة على حفظ القرآن

- ‌حال من كان مسافراً فصلى المغرب جماعة ثم أراد أن يصلي العشاء

- ‌حكم هجر الجيران الذين لا يصلون مطلقاً وإبلاغ الإمام عنهم

- ‌حكم من فاتته الركعة الأولى من صلاة الخسوف

- ‌حكم ترك المطلوبات الشرعية ندباً

- ‌حكم استخدام العدسات الملونة للنساء

- ‌حكم الاكتفاء بعبادة واحدة إذا اتفقت عبادتان في الهيئة

- ‌حكم الصلاة خلف إمام لا يستطيع السجود على جبهته

- ‌حكم إعطاء زيادة عند قضاء الدين من غير اشتراط في البداية

- ‌حكم تعليم الخدم والسائقين والعمال أمور الدين من قبل كفلائهم

- ‌حكم الجمع بين نيتين في غسل واحد

الفصل: ‌حكم من فاتته الركعة الأولى من صلاة الخسوف

‌حكم من فاتته الركعة الأولى من صلاة الخسوف

السائل: فضيلة الشيخ! رجل فاتته الركعة الأولى من صلاة الخسوف فهل يلزمه الإتيان بالركعة الثانية؟ الشيخ: الركعة الأولى؟ السائل: إي نعم.

الشيخ: يعني: يبني عليها.

السائل: يبني عليها، الركوع الأول فاته! الشيخ: يجب عليه أن يأتي بالركعة الثانية؛ لأنه لما دخل مع الإمام التزم بصلاة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) فهذا الإنسان مخير قبل أن يدخل إن شاء دخل وحصل الأجر، وشارك الناس في فرض الكفاية، وإن لم يشأ لم يدخل، لكن إذا دخل التزم وتوجه إليه الخطاب الذي سمعت من قول الرسول عليه الصلاة والسلام:(ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) اللهم إلا أن يكون له عذر مثل أن احتبس بوله أو ريح أو ما أشبه ذلك يضطر إلى أن يقطع الصلاة فيقطعها ولا إثم عليه.

ص: 16