المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [138]

- ‌تفسير آيات من سورة (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكم أهلكنا قبلهم من قرن)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فاصبر على ما يقولون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن الليل فسبحه وأدبار السجود)

- ‌تفسير قوله تعالى: (واستمع يوم يناد المنادي من مكان قريب)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تقسيم الشرك إلى بدائي وحضاري

- ‌خطر التعميم في محاربة العلم الموروث

- ‌سنة ترتيل القرآن وتدبره في صلاة المنفرد

- ‌الوزغ مأمور بقتله وهو من الطوافين

- ‌حكم التحية بلفظ: سلمك الله

- ‌حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة

- ‌صلاة العصر هي أفضل الصلوات

- ‌الحيوانات النجسة والحيوانات الطاهرة

- ‌التوكل المشروع والتوكل الممنوع

- ‌حديث من بايع النبي على صلاتين فقط

- ‌الجمع بين وجوب القصر ووجوب الجماعة في السفر

- ‌حكم الإمساك بالميكرفون أثناء الصلاة للحاجة

- ‌حكم تسمية (عباد عثمان)

- ‌التكلف في بيان المناسبة بين الآيات والسور

- ‌المسح على الخفين لمن تيمم أثناء لبسهما

- ‌حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قول المعلم لتلميذه: يا أخ فلان

الفصل: ‌حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة

‌حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة

فضيلة الشيخ! هل يجوز القراءة من المصحف أثناء صلاة الفريضة؟ الشيخ: متى؟ السائل: في صلاة الفريضة.

نعم، يجوز للإنسان أن يقرأ من المصحف وهو يصلي، سواء صلاة فريضة أو نافلة؛ لكن عند الحاجة، أما إذا لم يكن حاجة فلا؛ لأنه إذا قرأ في المصحف سوف يفوت بعض السنن، سوف يفوت وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام وسوف يحدث منه حركة في تقليب الأوراق وفي حمل المصحف ووضعه، وسوف يشتغل بصره بتتبع الكلمات والحروف عن النظر إلى موضع السجود، أو عن النظر الثابت سواء عند موضع السجود أو غيره، فتجد بصرَه يتردد وهذه حركة للبصر، إي نعم.

المهم خلاصة الجواب: أنه لا بأس أن يقرأ في المصحف عند الحاجة، سواء في الفريضة أو في النافلة، نعم.

ص: 16