المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الواجب على المرأة إذا حجت وهي حائض - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [145]

- ‌آداب السلام في الإسلام

- ‌رد التحية

- ‌تسليم الصغير على الكبير

- ‌تسليم الماشي على القاعد

- ‌تسليم القليل على الكثير

- ‌رفع السلام بصوت مسموع

- ‌انبساط الوجه وانشراح الصدر

- ‌أنواع السلام المحمول وكيفية الرد عليه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

- ‌حكم رد السلام على الكافر

- ‌صوت المرأة ليس بعورة

- ‌الواجب على المرأة إذا حجت وهي حائض

- ‌حكم مناقشة الطالبات للأستاذ

- ‌سبب تخصيص الله للبنين في قوله تعالى: (وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ)

- ‌امرأة نامت بالقرب من طفلتها فاستيقظت وقد ماتت الطفلة

- ‌كيفية قراءة الفاتحة بخشوع ويقين في الصلاة الجهرية

- ‌حكم العمل مع رجل يكسب المال بالتحيل

- ‌معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) أنها هي الآية الجامعة

- ‌جواز الفتيا في الأشياء الظاهرة

- ‌حكم قول القائل: سلام عليكم دون الإتيان بالألف واللام في كلمة سلام

- ‌حكم قول القائل إذا دخل بيتاً وليس فيه أحد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

- ‌السلام بالإشارة

- ‌السلام على المبتدع

- ‌الرد على من يقول: تفرق المسلمين أمر لابد منه

- ‌حكم السلام على من يجلسون وقت الصلاة على الأرصفة

- ‌حكم دعوة النساء كاشفات الوجه

- ‌صلاة الراتبة في السفر

- ‌الواجب على المسافر إذا سمع نداء الجمعة

الفصل: ‌الواجب على المرأة إذا حجت وهي حائض

‌الواجب على المرأة إذا حجت وهي حائض

السائل: امرأة حجت نيابة، وفي اليوم التاسع يوم عرفة نزل بها الحيض ولم تبلغ محرمها، وعملت جميع مناسك الحج وهي حائض بما فيه الطواف، ثم وادعت وهي حائض، وعندما وصلت لم تخبر محرمها ومر على ذلك أربع سنوات مع أنها أرملة، فما حكم هذا الحج؟

حكم هذه أن حجها لم يتم، وباقٍ عليها الآن طواف الإفاضة؛ لأنه ركن ولا يتم الحج إلا به، فعليها الآن أن تذهب إلى مكة، وتحرم بعمرة، وتطوف، وتسعى، وتقصر للعمرة، ثم تأتي بطواف الحج السابق، وإلا فإنها باقية على ما بقي من إحرامها وآثمة بالنسبة للنيابة التي أخذتها؛ لأنها إلى الآن لم تتمها، وهي متعلقة بذمتها، فبلغها أن تذهب إلى مكة فوراً قبل رمضان، يعني: من اليوم إذا أمكن ويذهب معها محرمها.

ص: 14