المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم مناقشة الطالبات للأستاذ - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [145]

- ‌آداب السلام في الإسلام

- ‌رد التحية

- ‌تسليم الصغير على الكبير

- ‌تسليم الماشي على القاعد

- ‌تسليم القليل على الكثير

- ‌رفع السلام بصوت مسموع

- ‌انبساط الوجه وانشراح الصدر

- ‌أنواع السلام المحمول وكيفية الرد عليه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

- ‌حكم رد السلام على الكافر

- ‌صوت المرأة ليس بعورة

- ‌الواجب على المرأة إذا حجت وهي حائض

- ‌حكم مناقشة الطالبات للأستاذ

- ‌سبب تخصيص الله للبنين في قوله تعالى: (وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ)

- ‌امرأة نامت بالقرب من طفلتها فاستيقظت وقد ماتت الطفلة

- ‌كيفية قراءة الفاتحة بخشوع ويقين في الصلاة الجهرية

- ‌حكم العمل مع رجل يكسب المال بالتحيل

- ‌معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) أنها هي الآية الجامعة

- ‌جواز الفتيا في الأشياء الظاهرة

- ‌حكم قول القائل: سلام عليكم دون الإتيان بالألف واللام في كلمة سلام

- ‌حكم قول القائل إذا دخل بيتاً وليس فيه أحد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

- ‌السلام بالإشارة

- ‌السلام على المبتدع

- ‌الرد على من يقول: تفرق المسلمين أمر لابد منه

- ‌حكم السلام على من يجلسون وقت الصلاة على الأرصفة

- ‌حكم دعوة النساء كاشفات الوجه

- ‌صلاة الراتبة في السفر

- ‌الواجب على المسافر إذا سمع نداء الجمعة

الفصل: ‌حكم مناقشة الطالبات للأستاذ

‌حكم مناقشة الطالبات للأستاذ

بحكم أني مدرس في كلية البنات فأنا أدرسهن عن طريق إما المصورة -التلفزيون- أو الإذاعة، وطبعاً وفي أثناء الدرس يعقبه حوار بيني وبين الطالبات فما رأي الدين؟

والله رأي الدين صعب أنك توجه رأي الدين لي أنا؛ لأني أنا لست معصوماً ومثل هذا التعبير لا تلقيه على أي أحد من العلماء، أي أحد من العلماء لا يمكن أن يتكلم باسم الدين؛ لأنه ليس معصوماً، لكن قل في نظرك لا بأس، قيد.

أما الجواب: فرأيي أنه لا بأس به أن الطالبة تحاور الأستاذ لكن إذا علمت أنها تمادت في البحث على وجه لا فائدة منه فاقطع الحوار، وأما إذا كانت لغرض فالنساء كن يحاورن الرسول عليه الصلاة والسلام، خطب يوم العيد ثم ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن وقال:(إنكن أكثر أهل النار، قلن: بم يا رسول الله؟) فحاورنه، وكذلك أيضاً لما أخبر:(ما من امرأة يموت لها ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا كان ستراً لها من النار، قلنا: يا رسول الله! واثنان؟ قال: واثنان، قلنا: يا رسول الله! وواحد) فهذا لا بأس به؛ لأنه كوننا نشدد في موضوع المرأة من جانب ويأتي الناس -والعياذ بالله- يتحللون في حق المرأة من جانب آخر، كما يبدر من السفهاء الموجودين في بلادنا وغير بلادنا ممن يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل، هذا لا شك أنه منكر وأنه لا يقره أحد.

لكن كوننا نشدد حتى نقول: لا يسمع صوتها، وهو صوت ولا محذور فيه إطلاقاً؛ فليس بصحيح، فأرى أنه لا بأس أن تحاورها، وأن تبين لها وتكشف لها؛ لكن إذا رأيت منها استدراجاً في كلام لا فائدة منه فاقطع الكلام.

ص: 15