المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات معلومات - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [149]

- ‌أعمال صالحة لا تنتهي بالمواسم

- ‌الصيام

- ‌القيام

- ‌النفقات والصدقات

- ‌العمرة

- ‌الأسئلة

- ‌توجيه لقادة وأفراد الجماعات الإسلامية العاملة في الساحة

- ‌معالم ومميزات العلماء ودورهم في نشر العلم والدعوة

- ‌كيفية معاملة العلماء للطلبة وعامة الناس والعكس

- ‌من دعي إلى وليمة وهو صائم

- ‌قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع ولا الفورية

- ‌حكم من ترك قضاء صيام رمضان جهلاً

- ‌أدلة عدم وجوب تحية المسجد

- ‌المسلم ليس مكلفاً بمسائل الغيب

- ‌الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات معلومات

- ‌حكم فرقعة الأصابع بعد الصلاة

- ‌كيفية نصح العاملين في البنوك وتحذيرهم من الربا

- ‌حكم صيام شخص نوى الصيام من الظهر ولم يتناول مفطراً من الفجر

- ‌حكم امرأة نفست في شهر رمضان كاملاً وتريد أن تصوم الست من شوال

- ‌حكم الطواف في سطح الحرم

- ‌كيفية التفريق بين الجنس والنوع والعين والعدد

- ‌تعدد أجر صلاة الجنازة على عدد الجنائز

- ‌حكم من أغمي عليه عدة أيام في رمضان

- ‌المراجعة قد تكون بمعنى الرجوع

- ‌ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب

- ‌حكم من خرج خارج البلد ولا يسمع صوت المؤذن إلا عبر مكبر الصوت

- ‌الواجب على من ميز حق الفقراء عن أمواله قبل أن يوصله إلى ذويه

- ‌صيغة الدعاء للطفل في الصلاة عليه

- ‌الصيام في حال الطهر صحيح

- ‌الدَّين لا يمنع من إخراج الزكاة

- ‌الرد على من يقول: إن ابن عمر وأبا هريرة يجيزان الأخذ من اللحية عن القبضة

الفصل: ‌الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات معلومات

‌الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات معلومات

امرأة أرضعت طفلاً قبل فترة تقرب من ثلاثين أو أربعين سنة في الليل ولا يدرى كم عدد الرضعات، وبعد الصباح أرضعته مرة أخرى، فما الحكم؟

إننا سنعطيك قاعدة مبنية على أن: (الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات معلومات) كما جاء في حديث عائشة: (نسخن بخمس رضعات معلومات) يحرمن، فإذا شكت المرضعة هل أرضعت هذا الطفل أو لا، فلا عبرة بالرضاع، وهل شكت هل أرضعته خمساً أو أقل فلا عبرة في ذلك، لكن لو شكت أرضعته خمساً أو ستاً ما تقول؟ أسألك.

السائل: تأخذ بالخمس.

الشيخ: ويكون الرضاع محرماً، لكن لو شكت أرضعته أربعاً أو خمساً؟ السائل: لا تأخذ الأقل.

الشيخ: أحسنت.

ص: 16