المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الدين لا يمنع من إخراج الزكاة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [149]

- ‌أعمال صالحة لا تنتهي بالمواسم

- ‌الصيام

- ‌القيام

- ‌النفقات والصدقات

- ‌العمرة

- ‌الأسئلة

- ‌توجيه لقادة وأفراد الجماعات الإسلامية العاملة في الساحة

- ‌معالم ومميزات العلماء ودورهم في نشر العلم والدعوة

- ‌كيفية معاملة العلماء للطلبة وعامة الناس والعكس

- ‌من دعي إلى وليمة وهو صائم

- ‌قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع ولا الفورية

- ‌حكم من ترك قضاء صيام رمضان جهلاً

- ‌أدلة عدم وجوب تحية المسجد

- ‌المسلم ليس مكلفاً بمسائل الغيب

- ‌الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات معلومات

- ‌حكم فرقعة الأصابع بعد الصلاة

- ‌كيفية نصح العاملين في البنوك وتحذيرهم من الربا

- ‌حكم صيام شخص نوى الصيام من الظهر ولم يتناول مفطراً من الفجر

- ‌حكم امرأة نفست في شهر رمضان كاملاً وتريد أن تصوم الست من شوال

- ‌حكم الطواف في سطح الحرم

- ‌كيفية التفريق بين الجنس والنوع والعين والعدد

- ‌تعدد أجر صلاة الجنازة على عدد الجنائز

- ‌حكم من أغمي عليه عدة أيام في رمضان

- ‌المراجعة قد تكون بمعنى الرجوع

- ‌ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب

- ‌حكم من خرج خارج البلد ولا يسمع صوت المؤذن إلا عبر مكبر الصوت

- ‌الواجب على من ميز حق الفقراء عن أمواله قبل أن يوصله إلى ذويه

- ‌صيغة الدعاء للطفل في الصلاة عليه

- ‌الصيام في حال الطهر صحيح

- ‌الدَّين لا يمنع من إخراج الزكاة

- ‌الرد على من يقول: إن ابن عمر وأبا هريرة يجيزان الأخذ من اللحية عن القبضة

الفصل: ‌الدين لا يمنع من إخراج الزكاة

‌الدَّين لا يمنع من إخراج الزكاة

إنسان لديه محل بيع قطع الغيار -مثلاً- وعليه ديون لهذا المحل وأقساط، هل تجب فيه زكاة عليه؟

الصحيح أن عليه الزكاة إذا كان الإنسان عنده تجارة وهو مدين بها، فالصواب: أن الزكاة واجبة عليه؛ لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد يقول: من عليه دين فلا زكاة عليه، والتعليل: بأن الزكاة مواساة وأن المدين ليس أهلاً لها، تعليل في مقابلة النص، فيقال: هذا التعليل لا يخصص أدلة وجوب الزكاة، ثم من الذي قال: إن الزكاة مواساة، قد يقول قائل: إن الزكاة عبادة لله عز وجل هذا أهم ما فيها، فالإنسان حين يخرجها وإن كان يريد أن ينفع الفقراء لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو أهم عنده، بل الأهم أنه يتعبد لله تعالى بإخراج ما يحب من الأموال طاعة لله عز وجل، فالقول: بأن الزكاة مواساة وأن المدين ليس أهلاً للمواساة، وأن من عليه دين وعنده مال زكوي لا يزكي، قول ضعيف، الصواب: أن من عليه دين تجب عليه الزكاة لعموم الأدلة، والتعليل بأنها مواساة كما رأيت فيه نظر؛ لأن الزكاة عبادة يخرج الإنسان أحب شيء إليه لمحبة الله عز وجل له، قال الله تعالى:{وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً} [الفجر:20] وقال: ((وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ)) يعني: المال {لَشَدِيدٌ} [العاديات:8] ومع ذلك يخرجه طيبة بها نفسه؛ لأن الله أمره بذلك.

السائل: عليه ديون لهذا المحل.

الشيخ: لا بأس يخرج الزكاة، والديون يستعين الله عز وجل على قضائها ويسأله قضاءها.

ص: 31