المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم شراء السيارة بالتقسيط من رجل آخر اشتراها له - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٨٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [180]

- ‌تفسير آيات من سورة النجم

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنه هو أغنى وأقنى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنه هو رب الشعرى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنه أهلك عاداً الأولى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وثمود فما أبقى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقوم نوح من قبل)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والمؤتفكة أهوى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فغشاها ما غشى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فبأي آلاء ربك تتمارى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (هذا نذير من النذر الأولى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أزفت الآزفة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ليس لها من دون الله كاشفة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الجائزة التي يكون عليها سحب في المعارض

- ‌حكم أقرباء المرأة بالنسبة لمن تزوجها

- ‌حكم الصلاة على الجنازة بعد دفنها

- ‌حكم التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة عشراً عشراً

- ‌حكم أفلام الفيديو الإسلامية

- ‌حكم رؤية المرأة للرجل

- ‌حكم شراء السيارة بالتقسيط من رجل آخر اشتراها له

- ‌حكم فتح الحساب في البنوك

- ‌حكم سكن المرأة في سكن الطالبات

- ‌معنى كلمة (ظل) في حديث: (سبعة يظلهم الله)

- ‌حكم من نسي الجلسة بين السجدتين وقام

- ‌وقت كراهية السهر بعد صلاة العشاء

- ‌بيان مرجع الضمير في قوله: (ما فرطنا فيها)

- ‌حكم الذبيحة لإحياء ذكرى الميت

- ‌أعمال المبتدع في ميزان الإسلام

- ‌معنى الاشتراط في قصة إعتاق بريرة

- ‌حكم ذكر دعاء السفر على شكل جماعي

الفصل: ‌حكم شراء السيارة بالتقسيط من رجل آخر اشتراها له

‌حكم شراء السيارة بالتقسيط من رجل آخر اشتراها له

لو أخبرت رجلاً وقلت له: اشتر سيارة بمبلغ وأنا سوف آخذها منك بأقساط؟ الشيخ: بأكثر؟ السائل: بأكثر أو بالمثل؟ الشيخ: لا، بالمثل الحكم مختلف.

السائل: وإذا كان بأكثر؟ الشيخ: هذا لا يجوز يعني: إنسان محتاج لسيارة وقال لشخص: أنا ليس عندي نقود، فاشترِ لي السيارة وبعها عليَّ بزيادة مقسطة فهذا حرام؛ لأنه حيلة واضحة بدل ما يقول للرجل: أقرضني قيمتها وأسدد لك أقساطاً أكثر صار يتحيل ويقول: اشترها لي ثم بعها لي، فهذا التاجر الذي أراد أن يدينه لولاه ما اشترى السيارة، أليس كذلك؟ السائل: إذا كان هو لا يملك السلعة يعني: لا يتاجر فيها.

الشيخ: هذه أشد، أما لو أن السلعة عنده، وجاء إنسان وقال: والله! أنا أريد أن تبيع عليَّ هذه السيارة مقسطة، فهذا ليس فيه بأس.

ص: 21