المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المسبوق بركعة إذا سها الإمام وزاد ركعة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٨٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [182]

- ‌تفسير آيات من سورة القمر

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (حكمة بالغة فما تغني النذر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فدعا ربه أني مغلوب فانتصر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر)

- ‌الأسئلة

- ‌بيان المعنى الحق في قوله تعالى: (والتقى الماء على أمر قد قدر)

- ‌حكم المسبوق بركعة إذا سها الإمام وزاد ركعة

- ‌الفوارق بين الرؤيا والحلم

- ‌حكم استخدام العدسات اللاصقة

- ‌حكم المناولة للحاجة في الصلاة

- ‌الضابط في تحديد أسماء الله، وهل (المسعر) من أسماء الله

- ‌حكم الأكل من الزكاة بعد أدائها أو قبولها كهدية وحكم شرائها

- ‌بيان ضعف الحديث القائل بأن (لحم البقر داء)

- ‌حكم من نام عن الصلاة لكي يسهر في الليل وهل له الجمع

- ‌حكم صيد الصقور بالحمام الحي

- ‌حكم تأخير صلاة العصر وصلاة الفجر

- ‌حكم صيد المقدور عليه بالسلاح وغير المقدور عليه

- ‌طرق تثبيت الحفظ والتفسير

- ‌حكم فسخ العقد في حالة عدم الإنجاب أو الشك من أن أهل الرجل قد سحروا زوجته

- ‌حكم الزوجة الثانية إذا رضع رجل من الأولى

- ‌معنى قوله تعالى: (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين)

- ‌حكم التثبت في رواية الثقة

- ‌الجمع بين قوله تعالى: (خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث

- ‌حكم الصداق إذا كان ذهباً

- ‌بيان خطأ مقولة: إن الشيطان طويل العمر

الفصل: ‌حكم المسبوق بركعة إذا سها الإمام وزاد ركعة

‌حكم المسبوق بركعة إذا سها الإمام وزاد ركعة

إذا الإنسان صلى المغرب مع الإمام وفاتته ركعة من الصلاة لكن الإمام سها ثم قام وأتى برابعة ثم سجد الإمام سجود السهو وسلم المأموم الذي فاتته ركعة مع الإمام، هل تعتبر الزيادة للإمام مكملة لصلاة المغرب، أو يقوم ويأتي بثالثة؟

هذا المثال يعتبر مثالاً لكن نأخذ قاعدة: إذا زاد الإمام ركعة وقد دخل معه أحد في الركعة الثانية أي صلاة تكون، فهل يعتد المأموم بهذه الركعة الزائدة؟ الجواب: يرى بعض العلماء أنه لا يعتد بها، وأن المأموم إذا سلم الإمام وقد فاتته ركعة يجب أن يقوم ويأتي بركعة، لكن هذا القول ضعيف.

والصواب: أنه يعتد بركعة الإمام الزائدة للمأموم الذي فاته بعض الصلاة، فمثلاً: إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية في المغرب -كالمثال الذي ذكر الأخ- ثم زاد الإمام ركعة سهواً فيكون هذا المأموم المسبوق بركعة قد أتى بثلاث ركعات، إذاً: انتهت صلاته ويجب عليه أن يسلم، فإن زاد ركعة فهذا يعني: أنه تعمد الزيادة وصلى المغرب أربعاً وهذا لا يجوز، والإمام إن كان معذوراً بالزيادة لسهوه فأنت لست بمعذور، فلا يجوز أن تأتي بما زاد على فرض صلاتك، فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو قال: فاقضوا) قلنا: بلى.

قال هكذا، لكن قوله: فاقضوا أو فأتموا يدل على أن المأموم قد بقي عليه شيء، والمأموم الآن أتم ولم يبق عليه شيء، فهذا هو القول الراجح والصواب والمتعين، وإليه ذهب شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله.

ص: 13