المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الأكل من الزكاة بعد أدائها أو قبولها كهدية وحكم شرائها - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٨٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [182]

- ‌تفسير آيات من سورة القمر

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (حكمة بالغة فما تغني النذر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فدعا ربه أني مغلوب فانتصر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر)

- ‌الأسئلة

- ‌بيان المعنى الحق في قوله تعالى: (والتقى الماء على أمر قد قدر)

- ‌حكم المسبوق بركعة إذا سها الإمام وزاد ركعة

- ‌الفوارق بين الرؤيا والحلم

- ‌حكم استخدام العدسات اللاصقة

- ‌حكم المناولة للحاجة في الصلاة

- ‌الضابط في تحديد أسماء الله، وهل (المسعر) من أسماء الله

- ‌حكم الأكل من الزكاة بعد أدائها أو قبولها كهدية وحكم شرائها

- ‌بيان ضعف الحديث القائل بأن (لحم البقر داء)

- ‌حكم من نام عن الصلاة لكي يسهر في الليل وهل له الجمع

- ‌حكم صيد الصقور بالحمام الحي

- ‌حكم تأخير صلاة العصر وصلاة الفجر

- ‌حكم صيد المقدور عليه بالسلاح وغير المقدور عليه

- ‌طرق تثبيت الحفظ والتفسير

- ‌حكم فسخ العقد في حالة عدم الإنجاب أو الشك من أن أهل الرجل قد سحروا زوجته

- ‌حكم الزوجة الثانية إذا رضع رجل من الأولى

- ‌معنى قوله تعالى: (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين)

- ‌حكم التثبت في رواية الثقة

- ‌الجمع بين قوله تعالى: (خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث

- ‌حكم الصداق إذا كان ذهباً

- ‌بيان خطأ مقولة: إن الشيطان طويل العمر

الفصل: ‌حكم الأكل من الزكاة بعد أدائها أو قبولها كهدية وحكم شرائها

‌حكم الأكل من الزكاة بعد أدائها أو قبولها كهدية وحكم شرائها

ما حكم من أعطى زكاته أناساً من أقاربه، ولكن يزورهم هو وأولاده وزوجته ويأكل عندهم ويشرب، وربما تدخل الزكاة في الطعام، فهل عليه حرج من ذلك؟

ليس عليه حرج، يعني: فإذا أعطيت زكاتك من يستحق الزكاة من قريب أو غير قريب ثم دعاك أو أنت دخلت عليه وشربت مما يشرب وأكلت مما يأكل فلا بأس؛ لأنه ملكها وأنت تناولتها على سبيل الدعوة أو التبرع أو ما أشبه ذلك، حتى لو فرضنا أنه أهداها إليك لمناسبة ما فلا بأس، المحذور أن تشتريها منه؛ لأنك إذا أعطيته زكاتك ثم ذهبت تشتريها منه فالغالب أنه ينزل لك في الثمن؛ لأنك أنت الذي مننت عليه بها، فإذا نزل لك من الثمن فمعناه أن بعض زكاتك عاد إليك بهذه المحاباة.

ص: 18