المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رجل خطب امرأة فدفع لها المهر ولم يتم العقد ثم مات - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٨٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [184]

- ‌تفسير آيات من سورة القمر

- ‌تفسير قوله تعالى: (كذبت ثمود بالنذر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا إذاً لفي ضلال وسعر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أألقي الذكر عليه من بيننا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (سيعلمون غداً من الكذاب الأشر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا مرسلو الناقة فتنة لهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فارتقبهم واصطبر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فنادى صاحبهم فتعاطى فعقر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فكيف كان عذابي ونذر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة)

- ‌الأسئلة

- ‌جواز وضع المال في البنك لضرورة

- ‌حكم صيام التطوع في السفر إذا كان معتاداً على الصيام

- ‌التفصيل فيمن يخرج منه قطرة بول بعد الوضوء

- ‌الجمع بين حديث: (لا تسبوا الأموات) وحديث: (أن جنازة مرت على رسول الله فأثنوا عليها شراً فقال: وجبت)

- ‌حكم من أدرك الإمام ساجداً فانتظر حتى يقوم ثم دخل معه

- ‌رجل خطب امرأة فدفع لها المهر ولم يتم العقد ثم مات

- ‌حكم الدعاء على الشخص بقوله: (الله يحصده العافية)

- ‌كلمة توجيهية لمن يعتقدون أن للأولياء بعد موتهم كرامات ويتمسحون بتراب القبور

- ‌معنى قوله تعالى: (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون)

- ‌حكم خبر الإسرائيليات

- ‌حكم من دخل المسجد ولم يصل تحية المسجد ينتظر الإمام

- ‌حكم رفع اليدين في مواطن الإجابة حال الدعاء على الدوام والاستمرار

- ‌حكم وضع سور على القبر إذا كان داخل المسجد

- ‌حكم الإيثار في القربات

- ‌تقديم العرف في مسألة النفقة على الزوجة وعلاجها

الفصل: ‌رجل خطب امرأة فدفع لها المهر ولم يتم العقد ثم مات

‌رجل خطب امرأة فدفع لها المهر ولم يتم العقد ثم مات

فضيلة الشيخ رجل خطب امرأة ودفع لها (الشبكة) ولم يتم العقد، ثم قدر الله عليه الموت، هل المرأة لها شيء من الإرث أم لا؟ وإن كان ليس لها شيئاً فهذه (الشبكة) هل تعود إلى أهل الرجل أم لا؟

أما الميراث فليس لها ميراث؛ لأنه لم يتم عقد النكاح، فليست زوجةً له.

وأما (الشبكة) فمحل نظر، قد يقول قائل: إنها تعود إلى ورثة الخاطب؛ لأنه لم يتم الزواج، وقد يقال: إنها لا ترجع إلى ورثة الخاطب؛ لأنه لا تفريط من المرأة ولا رجوع في الخطبة فهي لها.

والاحتياط: أن تردها إلى ورثة الخاطب، والاحتياط لورثة الخاطب أن يجعلوها للمرأة المخطوبة.

ص: 20