المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإيثار في القربات - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٨٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [184]

- ‌تفسير آيات من سورة القمر

- ‌تفسير قوله تعالى: (كذبت ثمود بالنذر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا إذاً لفي ضلال وسعر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أألقي الذكر عليه من بيننا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (سيعلمون غداً من الكذاب الأشر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا مرسلو الناقة فتنة لهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فارتقبهم واصطبر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فنادى صاحبهم فتعاطى فعقر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فكيف كان عذابي ونذر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة)

- ‌الأسئلة

- ‌جواز وضع المال في البنك لضرورة

- ‌حكم صيام التطوع في السفر إذا كان معتاداً على الصيام

- ‌التفصيل فيمن يخرج منه قطرة بول بعد الوضوء

- ‌الجمع بين حديث: (لا تسبوا الأموات) وحديث: (أن جنازة مرت على رسول الله فأثنوا عليها شراً فقال: وجبت)

- ‌حكم من أدرك الإمام ساجداً فانتظر حتى يقوم ثم دخل معه

- ‌رجل خطب امرأة فدفع لها المهر ولم يتم العقد ثم مات

- ‌حكم الدعاء على الشخص بقوله: (الله يحصده العافية)

- ‌كلمة توجيهية لمن يعتقدون أن للأولياء بعد موتهم كرامات ويتمسحون بتراب القبور

- ‌معنى قوله تعالى: (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون)

- ‌حكم خبر الإسرائيليات

- ‌حكم من دخل المسجد ولم يصل تحية المسجد ينتظر الإمام

- ‌حكم رفع اليدين في مواطن الإجابة حال الدعاء على الدوام والاستمرار

- ‌حكم وضع سور على القبر إذا كان داخل المسجد

- ‌حكم الإيثار في القربات

- ‌تقديم العرف في مسألة النفقة على الزوجة وعلاجها

الفصل: ‌حكم الإيثار في القربات

‌حكم الإيثار في القربات

الشيخ: هل يشرع الإيثار في الطاعات والقربات إلى الله، كأن يكون في الصف الأول فيقدم زميله؟

أما في الواجبات فلا يجوز الإيثار، الإيثار في الواجبات لا يجوز كإنسان عنده ماء، وهو على غير وضوء وصاحبه على غير وضوء، إن أعطاه صاحبه لم يتوضأ، وإن توضأ به لم يتوضأ صاحبه، فهنا لا يجوز أن يعطي الماء صاحبه، لماذا؟ لأن الواجب عليه استعماله، كذلك أيضاً: إنسان معه ثوبٌ وقد ضاق وقت الصلاة وصاحبه ليس معه ثوب، فإن آثر به صاحبه صلى عرياناً والوقت ضيق، وإن صلى به صلى صاحبه عرياناً، هنا لا يجوز أن يؤثر.

أما غير الواجبات فإن رأى في ذلك مصلحة فلا بأس، مثل: أن يأتي والده فيتأخر عن الصف الأول ليدخل والده، وهو يعرف أن والده إذا فعل به هذا انشرح صدره؛ فهذا نعم يؤثره، وإن كان ليس به مصلحة فلا يؤثره.

ص: 28