المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كفارة اليمين لمن خالفه المحلوف عليه - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٩١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [191]

- ‌تفسير آيات من سورة الرحمن

- ‌تفسير قوله تعالى: (سنفرغ لكم أيها الثقلان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يعرف المجرمون بسيماهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يطوفون بينها وبين حميم آن)

- ‌الأسئلة

- ‌جواز تأخير سنة العشاء إلى العاشرة ليلاً

- ‌ضابط الصلاة في الثياب الشفافة

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام إذا انقطع صوت الميكرفون في صلاة الجمعة

- ‌كفارة اليمين لمن خالفه المحلوف عليه

- ‌العمل إذا تعارضت حصص المدارس والكليات مع أوقات الصلاة

- ‌درجة حديث: (من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد)

- ‌وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية

- ‌الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الخبرية

- ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن

- ‌حكم تأخير أذان الظهر في مصلى الجامعة لمدة عشرين دقيقة

- ‌حكم إنفاذ الوصية غير الثابتة كتابة أو بشهود

- ‌درجة حديث: (من صلى عليّ حين يصبح عشراً)

- ‌حكم حضور المرأة لصلاة الجمعة

- ‌حكم من صلى بالإيماء وهو قادر على الركوع والسجود في الطائرة

- ‌حكم صلاة من لم يجد إلا ثوبين: الأول محرم والآخر شفاف

- ‌حكم قول العاطس: الحمد لله رب العالمين

- ‌حكم زيادة ركعة في الصلاة

- ‌موضع الاستفتاح في الصلاة

- ‌حكم ما تم إخراجه نقوداً لزكاة الفطر بعد معرفة القول الراجح

- ‌حكم دخول المستشفى على حساب التأمين

- ‌حكم طلب المسلم للمشقة لزيادة الأجر

- ‌حكم استعمال النساء بعض الأطعمة للوجه والشعر

- ‌مشروعية الانتفاع بالمسجد القديم

- ‌حكم الترتيب لمن فاتته أكثر من صلاة

الفصل: ‌كفارة اليمين لمن خالفه المحلوف عليه

‌كفارة اليمين لمن خالفه المحلوف عليه

ما حكم الكفارة لو حلف شخص على إلزام شخص آخر، يعني: أجبره وحلف بالله إنه يجلس عنده، ولكن امتنع هذا الشخص بعذر أو بغير عذر، وهذا يحصل كثيراً؟

أولاً نقول للإنسان: لا تحلف؛ لأن في هذا إحراجاً لأخيك، إما أن يبر بيمينك على إكراه، وإما أن يحنثك، فإذا قدر أنك حلفت فإننا نقول للمحلوف عليه: بر يمين أخيك؛ لأن من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه، فإن كان لعذر فهو غير ملوم، وإن كان لغير عذر فهو ملوم.

أما بالنسبة للحالف فيجب عليه كفارة اليمين متى خالفه المحلوف عليه على كل حال.

ص: 14