المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إنفاذ الوصية غير الثابتة كتابة أو بشهود - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٩١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [191]

- ‌تفسير آيات من سورة الرحمن

- ‌تفسير قوله تعالى: (سنفرغ لكم أيها الثقلان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يعرف المجرمون بسيماهم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يطوفون بينها وبين حميم آن)

- ‌الأسئلة

- ‌جواز تأخير سنة العشاء إلى العاشرة ليلاً

- ‌ضابط الصلاة في الثياب الشفافة

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام إذا انقطع صوت الميكرفون في صلاة الجمعة

- ‌كفارة اليمين لمن خالفه المحلوف عليه

- ‌العمل إذا تعارضت حصص المدارس والكليات مع أوقات الصلاة

- ‌درجة حديث: (من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد)

- ‌وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية

- ‌الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الخبرية

- ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن

- ‌حكم تأخير أذان الظهر في مصلى الجامعة لمدة عشرين دقيقة

- ‌حكم إنفاذ الوصية غير الثابتة كتابة أو بشهود

- ‌درجة حديث: (من صلى عليّ حين يصبح عشراً)

- ‌حكم حضور المرأة لصلاة الجمعة

- ‌حكم من صلى بالإيماء وهو قادر على الركوع والسجود في الطائرة

- ‌حكم صلاة من لم يجد إلا ثوبين: الأول محرم والآخر شفاف

- ‌حكم قول العاطس: الحمد لله رب العالمين

- ‌حكم زيادة ركعة في الصلاة

- ‌موضع الاستفتاح في الصلاة

- ‌حكم ما تم إخراجه نقوداً لزكاة الفطر بعد معرفة القول الراجح

- ‌حكم دخول المستشفى على حساب التأمين

- ‌حكم طلب المسلم للمشقة لزيادة الأجر

- ‌حكم استعمال النساء بعض الأطعمة للوجه والشعر

- ‌مشروعية الانتفاع بالمسجد القديم

- ‌حكم الترتيب لمن فاتته أكثر من صلاة

الفصل: ‌حكم إنفاذ الوصية غير الثابتة كتابة أو بشهود

‌حكم إنفاذ الوصية غير الثابتة كتابة أو بشهود

رجل أوصى بوصية في مرضه الأخير لرجل موثوق به، ولكن أهله لا يعلمون بالوصية؛ لأنها لم تثبت كتابة ولا بشهود، إلا الموصى إليه، فما الحكم في هذا علماً بأن الوصية ليست خارجة عن الحد الشرعي؟

إذا صدَّقه الورثة؛ فلا بأس، فإن كذبوه فإنها لا تثبت.

لكن هل يجوز أن يكذبوه أم لا؟ إذا علموا أنه ثقة فإنهم لا يكذبونه، لكن لا يلزمهم التصديق، إنما نقول: إذا علموا أنه ثقة فلينفذوا الوصية، أما إذا شكوا في هذا الأمر بأن يكون هذا الرجل صديقاً للميت ويخشون أنه قال هذا محاباةً للميت فلا يلزمهم التصديق.

ص: 21