المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التفصيل في الاستنابة في الحج عن الحي - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٩٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [199]

- ‌صفة الحج

- ‌مسائل في الحج

- ‌جواز الإحرام بالحج قبل اليوم الثامن

- ‌الإحرام بالحج في اليوم التاسع

- ‌وصول الحاج عرفة وقت العصر

- ‌حكم الدفع من عرفة قبل الغروب وبعده

- ‌الدفع من مزدلفة قبل الفجر

- ‌ما يفعله الحاج في منى

- ‌تقديم أعمال اليوم العاشر بعضها على بعض

- ‌حكم السعي قبل الطواف

- ‌رمي الجمرات بعد الغروب

- ‌حكم رمي الجمرات قبل الزوال

- ‌حكم الرمي بعد طواف الوداع

- ‌اللبث في مكة بعد طواف الوداع

- ‌أنواع الوقفات في الحج

- ‌زيارة الحاج للمدينة النبوية

- ‌الأسئلة

- ‌التفصيل في الاستنابة في الحج عن الحي

- ‌قضاء الذكر بعد الصلاة لمن شغله شاغل عن الإتيان به بعد الصلاة

- ‌الاختلاف في ثبوت صيام النبي صلى الله عليه وسلم للعشر من ذي الحجة

- ‌حكم حج من ذهب إلى الحج دون تصريح من الدولة

- ‌شروط السفر إلى الخارج

- ‌كل شيء يبقى فهو صدقة جارية

- ‌حكم الوقوف بعرفة ليلة العاشر من ذي الحجة

- ‌حكم صيام ثلاثة أيام بعد الثالث عشر من ذي الحجة لمن لا يجد الهدي

- ‌ليس كل شيء على شكل الصليب يكون صليباً

- ‌الأعمال التي يحصل بها التحلل الكامل

- ‌حكم النيابة عن المرأة في رمي الجمرات بسبب الزحام

- ‌مدة رمي جمرة العقبة

الفصل: ‌التفصيل في الاستنابة في الحج عن الحي

‌التفصيل في الاستنابة في الحج عن الحي

الاستنابة في الحج عن الحي هل تجوز؟ وهل هناك فرق بين إذا كان الحج فرضاً أو نفلاً؟

الاستنابة في الفرض عن العاجز عنه عجزاً لا يرجى زواله لا بأس به؛ لأنه جاءت به السنة، وكذلك عن الميت الذي لم يؤد فريضته جاءت به السنة، أما عن الحي في النفل فالذي أرى أنها لا تصح الاستنابة لا للعاجز ولا للقادر؛ لأن السنة إنما جاءت بالفريضة للضرورة بالنسبة للعاجز، والنافلة لا ضرورة فيها، ولهذا أجاز بعض العلماء أن يصرف من الزكاة في حج الفقير، ولا يصرف في نفله؛ لأن الحج فريضة والصرف به ضرورة بخلاف النفل، فلا أرى الاستنابة في النفل؛ لأنا نقول: الحج عبادة إما أن يفعلها الإنسان بنفسه حتى يتأثر بها قلبه ويشعر أنه متعبد لله، فإن حصل ذلك وإلا فلا حاجة، إذا كان لديه مال فليصرفه لمن لم يحج فريضة فهو أفضل؛ لأنه أعان في فرض.

ص: 19