المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صيام ثلاثة أيام بعد الثالث عشر من ذي الحجة لمن لا يجد الهدي - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٩٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [199]

- ‌صفة الحج

- ‌مسائل في الحج

- ‌جواز الإحرام بالحج قبل اليوم الثامن

- ‌الإحرام بالحج في اليوم التاسع

- ‌وصول الحاج عرفة وقت العصر

- ‌حكم الدفع من عرفة قبل الغروب وبعده

- ‌الدفع من مزدلفة قبل الفجر

- ‌ما يفعله الحاج في منى

- ‌تقديم أعمال اليوم العاشر بعضها على بعض

- ‌حكم السعي قبل الطواف

- ‌رمي الجمرات بعد الغروب

- ‌حكم رمي الجمرات قبل الزوال

- ‌حكم الرمي بعد طواف الوداع

- ‌اللبث في مكة بعد طواف الوداع

- ‌أنواع الوقفات في الحج

- ‌زيارة الحاج للمدينة النبوية

- ‌الأسئلة

- ‌التفصيل في الاستنابة في الحج عن الحي

- ‌قضاء الذكر بعد الصلاة لمن شغله شاغل عن الإتيان به بعد الصلاة

- ‌الاختلاف في ثبوت صيام النبي صلى الله عليه وسلم للعشر من ذي الحجة

- ‌حكم حج من ذهب إلى الحج دون تصريح من الدولة

- ‌شروط السفر إلى الخارج

- ‌كل شيء يبقى فهو صدقة جارية

- ‌حكم الوقوف بعرفة ليلة العاشر من ذي الحجة

- ‌حكم صيام ثلاثة أيام بعد الثالث عشر من ذي الحجة لمن لا يجد الهدي

- ‌ليس كل شيء على شكل الصليب يكون صليباً

- ‌الأعمال التي يحصل بها التحلل الكامل

- ‌حكم النيابة عن المرأة في رمي الجمرات بسبب الزحام

- ‌مدة رمي جمرة العقبة

الفصل: ‌حكم صيام ثلاثة أيام بعد الثالث عشر من ذي الحجة لمن لا يجد الهدي

‌حكم صيام ثلاثة أيام بعد الثالث عشر من ذي الحجة لمن لا يجد الهدي

فضيلة الشيخ! الحاج المتمتع الذي لا يجد هدياً هل له أن يصوم الثلاثة الأيام التي في الحج بعد اليوم الثالث عشر من منى؛ لأنها من الحج؟ الشيخ: الثاني عشر أبداً الحج الثالث عشر وانتهى.

السائل: الآية يا شيخ.

الشيخ: ما هي؟ ثلاثة أيام في الحج؛ الحج يبتدئ من حين الإحرام في الحج اليوم الثامن، لكن لا نقول: يصوم اليوم الثامن والتاسع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصم في عرفة، إذاً يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها:[لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي] .

قال أهل العلم: وله أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة إذا عرف أنه لن يجد.

واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (دخلت العمرة بالحج) وعلى هذا: فإذا قدم الإنسان في ذي القعدة وهو عارفٌ أنه لن يجد هدياً فله أن يصوم من حين أن يحرم بالعمرة، ثلاثة أيام والباقي إذا رجع إلى أهله.

السائل: قوله تعالى يا شيخ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة:197]، وقوله في الآية الأخرى:{ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة:196] ونقول: إن الحج إلى نهايته.

؟ الشيخ: فرق بين: (في الحج) وبين (أشهرٍ معلومات)، (في الحج) أي: في نفس الحج؛ والحج معروف أنه لا يبدأ إلا في اليوم الثامن إلى اليوم الثالث عشر.

السائل: والأعمال يا شيخ! لا تؤخر مثل طواف الوداع بعد الثالث عشر مثلاً؟ الشيخ: المسألة خلافية: بعض العلماء يقول: لا يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق.

وبعضهم شدد وقال: لا يجوز إلا في يوم العيد، وأن من غابت عليه شمس يوم العيد ولم يطف طواف الإفاضة وجب عليه أن يعود محرماً.

وكلا القولين ضعيف.

والصواب: أن الأمر واسع، وأنه إذا غابت الشمس قبل أن يطوف للإفاضة فقد حل التحلل الأول ويبقى على حله، وأما الطواف بعد أيام التشريق فله أن يؤخر إلى آخر يوم من ذي الحجة.

ص: 26