المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زيادة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [203]

- ‌تفسير آيات من سورة الواقعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثلة من الأولين وثلة من الآخرين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنهم كانوا قبل ذلك مترفين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكانوا يصرون على الحنث العظيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا تراباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم إنكم أيها الضالون المكذبون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (نحن خلقناكم فلولا تصدقون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفرأيتم ما تمنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد علمتم النشأة الأولى)

- ‌الأسئلة

- ‌حال المؤمن عند وقوع الفتن

- ‌حكم افتتاح اللقاءات والاحتفالات بتلاوة القرآن

- ‌حكم كتابة الأسماء المضافة إلى الله في الميداليات ودخول دورة المياة بها

- ‌حكم التصوير بالآلة الفوتوغرافية وكاميرا الفيديو

- ‌حكم من يستشهد بآية من الآيات ويقول: قال الله عز وجل حكاية عن فرعون أو غيره

- ‌حكم زيادة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية

- ‌حكم الصلاة في المكان الذي بعضه ظل وبعضه شمس

- ‌حكم التصفيق في المدارس

- ‌حكم التأجير المنتهي بالتمليك

- ‌حكم وصول ثواب مشروع خيري لشخص ميت

- ‌من هم الأبدال

- ‌حكم الجلوس في مكان المنكر من أجل إزالته

- ‌الثلة والقلة في سورة الواقعة

- ‌الإسراء والمعراج بروح الرسول صلى الله عليه وسلم وجسده

- ‌معنى قوله تعالى: (ودانية عليهم ظلالها)

- ‌حكم المظاهرات وتأثيرها في إنكار المنكر

- ‌القيمة التي تقطع فيها يد السارق، ومكان قطع رجل السارق

- ‌حكم زكاة الأموال القادمة بعد بلوغ النصاب وحولان الحول على المبلغ الأول فقط

- ‌حكم المسابقات التجارية والمشاركة فيها

- ‌وقت إفضاء الرجل لزوجته في الجنة إذا كان له عدد من الحور العين

- ‌ميزان بعض الأقوال عند الدعاة والخطباء وصحتها

الفصل: ‌حكم زيادة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية

‌حكم زيادة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية

السائل: هذا إمام مسجد اعترض عليه أحد المأمومين وقال: إنك تقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر سورة بعد الفاتحة، وقال: إنه سأل بعض المشايخ وقالوا: إنه مخالف للسنة، هل هذا صحيح؟ الشيخ: هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل يقرأ في الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر أم لا؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقرأ ويقتصر على الفاتحة فقط، بناءً على ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب) فقط، وبعضهم قال: لا بأس أن يقرأ، لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:(حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فذكر على ما يدل أنه يقرأ في الركعتين الأخريين) لكن هذا الحديث انفرد به مسلم، والأول في الصحيحين فمنهم من قدم الأول وقال: هذا شاذ، وأيضاً قال: إن حديث أبي قتادة صريح بأنه يقرأ أو لا يقرأ، وهذا يقول: حزرنا، والحزر بمعنى التقدير والتخمين، وليس التقدير والتخمين كاليقين، والذي يظهر أنه لا بأس به أحياناً أما أن يداوم عليه فلا.

ص: 19