المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القيمة التي تقطع فيها يد السارق، ومكان قطع رجل السارق - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [203]

- ‌تفسير آيات من سورة الواقعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثلة من الأولين وثلة من الآخرين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنهم كانوا قبل ذلك مترفين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكانوا يصرون على الحنث العظيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا تراباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم إنكم أيها الضالون المكذبون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (نحن خلقناكم فلولا تصدقون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفرأيتم ما تمنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد علمتم النشأة الأولى)

- ‌الأسئلة

- ‌حال المؤمن عند وقوع الفتن

- ‌حكم افتتاح اللقاءات والاحتفالات بتلاوة القرآن

- ‌حكم كتابة الأسماء المضافة إلى الله في الميداليات ودخول دورة المياة بها

- ‌حكم التصوير بالآلة الفوتوغرافية وكاميرا الفيديو

- ‌حكم من يستشهد بآية من الآيات ويقول: قال الله عز وجل حكاية عن فرعون أو غيره

- ‌حكم زيادة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية

- ‌حكم الصلاة في المكان الذي بعضه ظل وبعضه شمس

- ‌حكم التصفيق في المدارس

- ‌حكم التأجير المنتهي بالتمليك

- ‌حكم وصول ثواب مشروع خيري لشخص ميت

- ‌من هم الأبدال

- ‌حكم الجلوس في مكان المنكر من أجل إزالته

- ‌الثلة والقلة في سورة الواقعة

- ‌الإسراء والمعراج بروح الرسول صلى الله عليه وسلم وجسده

- ‌معنى قوله تعالى: (ودانية عليهم ظلالها)

- ‌حكم المظاهرات وتأثيرها في إنكار المنكر

- ‌القيمة التي تقطع فيها يد السارق، ومكان قطع رجل السارق

- ‌حكم زكاة الأموال القادمة بعد بلوغ النصاب وحولان الحول على المبلغ الأول فقط

- ‌حكم المسابقات التجارية والمشاركة فيها

- ‌وقت إفضاء الرجل لزوجته في الجنة إذا كان له عدد من الحور العين

- ‌ميزان بعض الأقوال عند الدعاة والخطباء وصحتها

الفصل: ‌القيمة التي تقطع فيها يد السارق، ومكان قطع رجل السارق

‌القيمة التي تقطع فيها يد السارق، ومكان قطع رجل السارق

السائل: من شروط قطع يد السارق قال الفقهاء: يُقطع في ثمن مجن فأكثر، وبعضهم قال: في ربع دينار فأكثر، وفي الوقت الحاضر ما القيمة التي تقطع فيها يد السارق؟ الشيخ: ربع دينار، يعني ربع مثقال من الذهب.

السائل: كم مقداره يا شيخ؟ الشيخ: قليل جداً، يعني الدينار مثقال -دينار الإسلام- فيسأل أهل الذهب كم يساوي ربع المثقال من الذهب؟ قليل جداً يعني من عشرون ريال إلى حولها.

السائل: لكن رجل السارق من أين تقطع يا شيخ؟ الشيخ: من نفس العرقوب، يعني ظهر القدم فقط، لأن العقب لابد أن يبقى، لو قطع تضرر السارق في المشي، لأنه لو قطع صارت الرجل المقطوعة قصيرة، فيبقى العقب ويقطع من نفس العقب.

ص: 30