المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إخراج زكاة الذهب للزوج - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢١٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [210]

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌حكم الاحتفال بالمولد

- ‌من مفاسد الاحتفال بالمولد

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من اشترى مؤجلاً فباعه مؤجلاً لمدة أطول وبزيادة ثمن

- ‌حكم تخصيص خطبة الجمعة لذكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم مولده

- ‌الواجب على أهل العلم تجاه المناطق التي تحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم الاستدلال بفعل عمر حين جمع الناس لصلاة التراويح على مشروعية المولد

- ‌تذكير المسلمين بما يجب عليهم في عامهم الجديد

- ‌معنى قول عمر: (نعمت البدعة هذه)

- ‌بيان أول من أحدث بدعة المولد

- ‌حكم من يوصي بغير المال

- ‌السنة المتروكة في مقابل فعل المولد

- ‌بيان أن الباطل مردود من أي إنسان كان

- ‌حكم من يسافر مدة طويلة ويترك أبويه

- ‌الوسائل المعينة على تدبر كتاب الله تعالى

- ‌الواجب نحو من يعمل ويدعو الناس للاحتفال بالمولد

- ‌حكم المناهج الدراسية التي تخالف الشرع وبيان حال أصحاب الكبائر يوم القيامة

- ‌حكم عدم بيان الحق للضرورة ثم بيانه بعد ذلك

- ‌كيفية الجمع بين حفظ كتاب الله وطلب العلم والدعوة

- ‌حكم من حلف بقوله: (سقط عليك جاه الله ألا تفعل كذا وكذا)

- ‌حكم استقبال القبلة لقارئ القرآن

- ‌حكم من استدل على جواز المولد بالاحتفالات العامة

- ‌حكم شراء السيارات بنظام التقسيط

- ‌حكم إخراج زكاة الذهب للزوج

- ‌حكم من حضر مولداً من أهل العلم

- ‌حكم حضور خطب ومواعظ من يقوم ببدعة المولد

- ‌أيهما أفضل: الحفظ أم الفهم

- ‌حكم من يقول: المولد جائز بشروط

- ‌حكم الأناشيد الجماعية في الموالد

الفصل: ‌حكم إخراج زكاة الذهب للزوج

‌حكم إخراج زكاة الذهب للزوج

هناك امرأة أخرجت زكاة ذهبها وهي كانت ناوية أن تتصدق به على زوجها، وبعد أن أخرجت الزكاة وكان المبلغ عندها ما أعطته الزوج بل اقتطعت منه جزءاً بسيطاً ظناً منها ما دام أن الزوج يلزمه نفقتها أن هذا من النفقة الواجبة على الزوج، وهي كانت مخبرة زوجها أنها تريد أن تخرج زكاة الذهب وتعطيه إياه؟

لا يجوز، أولاً: بعض العلماء يقول: إن المرأة لا يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها مطلقاً، سواء كان فقيراً أو غارماً، والصحيح أنه يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان غارماً يريد أن يقضي دينه أو كان فقيراً، لكن لا يجوز أن تقتطع منها قبل أن تسلمه إياها ما يقابل نفقتها، تعطيه إياه ويتصرف بها كما شاء.

ص: 26