المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صورة إخراج الزكاة من الرواتب الشهرية - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [22]

- ‌تفسير آيات من سورة التكوير

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم بالخنس)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنه لقول رسول كريم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ذي قوة عند ذي العرش مكين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (مطاع ثم أمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما صاحبكم بمجنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد رآه بالأفق المبين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما هو على الغيب بظنين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما هو بقول شيطان رجيم)

- ‌الأسئلة

- ‌بم تدرك الجماعة مع الإمام

- ‌سقوط الصدقة عمن أفطر رمضان لمرض

- ‌لزوم المفطر لرمضان قضاء ما أفطره من أيام

- ‌حكم الذهاب إلى امرأة بقصد معالجة الأَخَيَّة

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يكتوون ولا يسترقون)

- ‌حكم من عزم على السفر في نهار رمضان وجامع أهله قبل السفر

- ‌صورة إخراج الزكاة من الرواتب الشهرية

- ‌مقدار نصاب الفضة

- ‌حكم الزكاة على من باع مزرعته بالتقسيط

- ‌حكم وضع السواك بين الأصابع في الصلاة

- ‌عدم سنية ما يقال من ذكر بعد التجشؤ والتثاؤب

- ‌وجوب إخراج زكاة الذهب المستعمل

- ‌حكم ترك السنة خوفاً من أذية الناس

- ‌وقت قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية

- ‌حكم حج من توفي عنها زوجها وهي في زمن الإحداد

- ‌الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يأتي زمان

- ‌حكم استقدام العمال وأخذ المال على استقدامهم

- ‌حكم الزكاة على الدين

الفصل: ‌صورة إخراج الزكاة من الرواتب الشهرية

‌صورة إخراج الزكاة من الرواتب الشهرية

فضيلة الشيخ! كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟

إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب أنفقه بحيث لا يبقى إلى الشهر الثاني فهذا ليس عليه زكاة؛ لأن من شروط وجوب الزكاة: تمام الحول.

وإن كان يدَّخر أعني مثلاً: ينفق نصف الراتب، ونصف الراتب يدخره فعليه الزكاة، كلما تم الحول يؤدي زكاة ما عنده؛ لكن هذا فيه مشقة؛ أن الإنسان يحصي كل شهر بشهره، ودرءاً لهذه المشقة: يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما عنده من المال، فمثلاً إذا كان يتم حول أول راتب في شهر محرم، فإذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يُحصي كل الذي عنده، ويخرج زكاته، وتكون الزكاة لأول شهر واقعةً عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة، والتعجيل جائز.

ص: 18