المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الزكاة على الدين - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [22]

- ‌تفسير آيات من سورة التكوير

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلا أقسم بالخنس)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنه لقول رسول كريم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ذي قوة عند ذي العرش مكين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (مطاع ثم أمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما صاحبكم بمجنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد رآه بالأفق المبين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما هو على الغيب بظنين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما هو بقول شيطان رجيم)

- ‌الأسئلة

- ‌بم تدرك الجماعة مع الإمام

- ‌سقوط الصدقة عمن أفطر رمضان لمرض

- ‌لزوم المفطر لرمضان قضاء ما أفطره من أيام

- ‌حكم الذهاب إلى امرأة بقصد معالجة الأَخَيَّة

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يكتوون ولا يسترقون)

- ‌حكم من عزم على السفر في نهار رمضان وجامع أهله قبل السفر

- ‌صورة إخراج الزكاة من الرواتب الشهرية

- ‌مقدار نصاب الفضة

- ‌حكم الزكاة على من باع مزرعته بالتقسيط

- ‌حكم وضع السواك بين الأصابع في الصلاة

- ‌عدم سنية ما يقال من ذكر بعد التجشؤ والتثاؤب

- ‌وجوب إخراج زكاة الذهب المستعمل

- ‌حكم ترك السنة خوفاً من أذية الناس

- ‌وقت قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية

- ‌حكم حج من توفي عنها زوجها وهي في زمن الإحداد

- ‌الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يأتي زمان

- ‌حكم استقدام العمال وأخذ المال على استقدامهم

- ‌حكم الزكاة على الدين

الفصل: ‌حكم الزكاة على الدين

‌حكم الزكاة على الدين

أولاً: يا شيخ! نحن نحبك في الله.

ثانياً: أنا بعتُ لشخص سيارة، وبَقِيَت لي عنده (5000) ريال، وما زالت عنده من عدة سنين، ثم إن الشخص اختفى، وما أدري أين هو، فهل أزكي عنها أم لا؟

أولاً: أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.

ثانياً: لا.

فالدين الذي على معسر ليس فيه زكاة، إلا إذا قبضتَه فإنك تزكيه سنة واحدة، والآن ما دمتَ لا تعرف أين ذهب الرجل، فليس عليك زكاة.

ونختم هذه الجلسة بأن نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن تحقق فيهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام:(مَن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهَّل الله به طريقاً إلى الجنة) .

والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 29