المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قصر المسافر للصلاة بعد إمام مقيم - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [225]

- ‌مسائل تتعلق بالحج

- ‌مرتبة الحج في الإسلام

- ‌على من يجب حج بيت الله

- ‌العام الذي فرض فيه الحج

- ‌صفة الحج وأنساكه الثلاثة

- ‌الأسئلة

- ‌الزمن الذي تقطع فيه التلبية للمعتمر والحاج

- ‌عدم جواز إحضار الخادمات إلى البيوت إلا بمحرم

- ‌وجوب إعادة الصلاة لمن مسح على الخفين بعد انتهاء مدة المسح

- ‌حكم حضور صلاة الجمعة لمن صلى العيد في اليوم نفسه

- ‌معنى قوله تعالى: (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون)

- ‌حج المرأة إذا كان لديها مال وليس لها محرم

- ‌معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مادام في مصلاه)

- ‌حكم صلاة المرأة بالبنطال والفنيلية

- ‌(هدايا العمال غلول)

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك)

- ‌يسن الاستسقاء ولو كان القحط في غير أرضنا

- ‌جواز صيام النافلة دون تبييت نية

- ‌حرمة الهدية من الموظف لرئيسه

- ‌لزوم التأدب في حلقات العلم

- ‌الراجح في الدعاء دبر الصلاة أن يكون قبل السلام

- ‌كيفية الوقاية من النفاق

- ‌حكم قصر المسافر للصلاة بعد إمام مقيم

- ‌كل من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر

- ‌كراهية تخصيص صيام يوم الجمعة

- ‌حكم إلقاء الشعر في حفلات الأعراس والرقص للرجال

- ‌معنى قوله تعالى: (وليالٍ عشر)

- ‌الوكالة تكون بالقول والفعل

- ‌جواز إلقاء السلام على المصلي

- ‌حكم مسابقة الإمام في الصلاة بدون قصد

- ‌توجيهات ونصائح لطلاب العلم

الفصل: ‌حكم قصر المسافر للصلاة بعد إمام مقيم

‌حكم قصر المسافر للصلاة بعد إمام مقيم

أنا قادم من سفر بعيد ووجبت صلاة الظهر وحان وقتها، فقصرتها مع صلاة العصر، علماً أن الإمام قد صلى العصر، فصليت العصر الركعتين الأولى معه، ثم سلمت وأكملت صلاة العصر معه، هل هذا صحيح؟

من صلاة الظهر.

السائل: صليت الركعتين الأولى، وصليت الركعتين الأخرى.

الشيخ: يعني: دخلت مع الإمام في صلاة الظهر وصليت الركعتين الأوليين ثم سلمت على أنها الظهر، ثم دخلت معه في الثالثة والرابعة على أنها العصر؟ السائل: نعم.

الشيخ: هذا لا يجوز وعليك الآن أن تعيد الصلاتين جميعاً على أربع أربع، لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان مع الإمام يجب أن يقتدي بالإمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وسئل ابن عباس: [ما بال الرجل في السفر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعاً؟ فقال: تلك هي السنة] فقل للأخ: عليه الآن أن يصلي أربعاً للظهر وأربعاً للعصر.

ص: 24