المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إلقاء الشعر في حفلات الأعراس والرقص للرجال - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [225]

- ‌مسائل تتعلق بالحج

- ‌مرتبة الحج في الإسلام

- ‌على من يجب حج بيت الله

- ‌العام الذي فرض فيه الحج

- ‌صفة الحج وأنساكه الثلاثة

- ‌الأسئلة

- ‌الزمن الذي تقطع فيه التلبية للمعتمر والحاج

- ‌عدم جواز إحضار الخادمات إلى البيوت إلا بمحرم

- ‌وجوب إعادة الصلاة لمن مسح على الخفين بعد انتهاء مدة المسح

- ‌حكم حضور صلاة الجمعة لمن صلى العيد في اليوم نفسه

- ‌معنى قوله تعالى: (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون)

- ‌حج المرأة إذا كان لديها مال وليس لها محرم

- ‌معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مادام في مصلاه)

- ‌حكم صلاة المرأة بالبنطال والفنيلية

- ‌(هدايا العمال غلول)

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك)

- ‌يسن الاستسقاء ولو كان القحط في غير أرضنا

- ‌جواز صيام النافلة دون تبييت نية

- ‌حرمة الهدية من الموظف لرئيسه

- ‌لزوم التأدب في حلقات العلم

- ‌الراجح في الدعاء دبر الصلاة أن يكون قبل السلام

- ‌كيفية الوقاية من النفاق

- ‌حكم قصر المسافر للصلاة بعد إمام مقيم

- ‌كل من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر

- ‌كراهية تخصيص صيام يوم الجمعة

- ‌حكم إلقاء الشعر في حفلات الأعراس والرقص للرجال

- ‌معنى قوله تعالى: (وليالٍ عشر)

- ‌الوكالة تكون بالقول والفعل

- ‌جواز إلقاء السلام على المصلي

- ‌حكم مسابقة الإمام في الصلاة بدون قصد

- ‌توجيهات ونصائح لطلاب العلم

الفصل: ‌حكم إلقاء الشعر في حفلات الأعراس والرقص للرجال

‌حكم إلقاء الشعر في حفلات الأعراس والرقص للرجال

بعض الناس في حفلات الأعراس يجتمعون وعندهم بعض الشعراء فيترادون بعض الشعر لكن لا يكون فيه لا سفه ولا فجور ولا فساد فهل يجوز هذا، مع أنه تصحبه أحياناً تصفيق وأحياناً الطبول أو الدفوف؟

أما مجرد المرادة إذا لم يكن فيها إقذاء في الهجاء أو غلو في المدح فلا بأس بها، فقد كان الناس ينشدون الأشعار في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحسان بن ثابت ينشد الشعر في المسجد النبوي لحظ إليه، فقال حسان:[قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك] أي: الرسول عليه الصلاة والسلام، أما إن تبعه رقص أو طبول فهذا لا يجوز، لأن الرقص للنساء، والرجال لا يجوز لهم أن يقتدوا بالنساء، والطبول آلة عزف وآلة العزف محرمة إلا ما خصه الدليل كالدف في المناسبات.

السائل: خاص للنساء في المناسبات؟ الشيخ: لا للنساء ولا للرجال، لكن في مسألة العرس لا نفتي به خوفاً من المحظور، لكن مثلاً قدوم إنسان له قيمته إلى البلد لا بأس أن يضرب الدف لقدومه، وكذلك العيد.

السائل: التصفيق؟ الشيخ: التصفيق لا أحبه لكنه ليس حراماً، إذا كان مجرد تصفيق هكذا ما أرى أنه حرام.

السائل: والرقصة تسمى رقصة الحرب؟ الشيخ: المحاربون سوف يرقصون؟! السيوف فوقهم وتقول: يرقصون، أيش هذا الكلام؟! السائل نفسه: يسمونها عرض الحرب؟ الشيخ: عرض الحرب لا بأس لكن ليس فيه رقص.

السائل: رقص لكن لا يشبه النساء.

الشيخ: لا أدري أنا إلى الآن ما دخلت فكري هذه.

ص: 27