المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للعوام وشروطه - لقاء الباب المفتوح - جـ ٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [6]

- ‌تفسير آيات من سورة النبأ

- ‌تفسير قوله تعالى: (عم يتساءلون عن النبأ العظيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم نجعل الأرض مهاداً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجعلنا نومكم سباتاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجعلنا الليل لباساً)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الذهاب إلى الكاهن إذا كان يظن أنه عالم

- ‌كيفية معرفة انقضاء عدة المرأة الحامل

- ‌حكم قراءة البسملة في وسط السورة

- ‌حكم الكلام أثناء قراءة القرآن

- ‌حكم تجويد القرآن

- ‌معنى الصفات السلبية والإضافية والمركبة منهما

- ‌حكم تنقص المسلم

- ‌السقط الذي تنتهي به عدة المرأة المطلقة

- ‌أنواع صوم يوم عاشوراء

- ‌حكم تسمية الله بالنافع الضار

- ‌كيفية التخلص من المال الذي فيه ربا

- ‌حكم امرأة اعتمرت بطفلها عن أبيها المتوفى ثم لم تكمل العمرة خوفاً على طفلها

- ‌هل الأشاعرة من أهل السنة

- ‌حكم الوصية للفقراء والمساكين بأكثر من الثلث

- ‌حكم الذبح لله عند القبر

- ‌الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: (لا عدوى ولا طيرة) وقوله: (فر من المجذوم فرارك من الأسد)

- ‌كتاب (في ظلال القرآن) في الميزان

- ‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للعوام وشروطه

- ‌حكم المسح على النعلين

- ‌حكم قطع صلاة النفل من غير عذر

- ‌البسملة ليست آية من سورة الفاتحة

- ‌حكم من حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده وجوب الحكم بما أنزل الله

- ‌حكم المسرحيات والتمثيليات لغرض الدعوة والترفيه

- ‌حكم القراءة في الصلاة بسورة الفاتحة فقط

- ‌حكم الخروج على الحاكم الكافر عن طريق الاغتيالات

- ‌حكم البيعة

- ‌حكم من صلى واقفاً دون أن يركع أو يسجد بسبب الزحام

- ‌سبب التعبير عن القرب الشديد بشراك النعل دون غيره

- ‌أفضل الكتب المختصرة في العقيدة

- ‌حكم تكفير رجل معين يعمل أعمالاً كفرية

- ‌حكم الجمعيات التي تقام بين الموظفين

- ‌الأفضل في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة

- ‌حكم إخراج الرافضة من المساجد

- ‌حكم العمل في المحلات التي فيها أشياء محرمة

- ‌وجوب الإنكار على النساء اللآتي ينشدن بالمكبرات في الأعراس

الفصل: ‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للعوام وشروطه

‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للعوام وشروطه

فضيلة الشيخ! ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للعوام؟ وهل الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو عاد بالضرر على الشخص؟

الواجب على كل من له قدرة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن بشروط: الشرط الأول: أن يعلم أن هذا منكر أو ليس بمنكر.

لأن بعض الناس يظن الشيء منكراً وليس بمنكر شرعاً، فلا بد أن يكون عنده علم بأن هذا منكر، أما مجرد أن يكون ذوقه ينفر منه ويرى أنه منكر، فهذا لا يجوز أن ينكر؛ لأن الذوق ليس مقياساً شرعياً وليس هو الدليل الشرعي، لكن إذا علم أن هذا منكر فإنه ينهى عنه.

الشرط الثاني: أن يعلم أن فاعل هذا المنكر واقعٌ في المنكر.

فإنه قد يكون الفاعل فعله على وجه ليس بمنكر في حقه، ولهذا لما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وجلس لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم الجلوس وإنما سأله أولاً: (هل صليت؟ قال لا.

قال: قم فصلِّ ركعتين) .

فلو رأينا رجلاً ممسكاً بيد امرأة في السوق فلا يجوز أن ننكر عليه؛ لأنه من الجائز أن تكون المرأة من محارمه؛ أو زوجة له، أو أختاً له، أو ما أشبه ذلك، فلا بد من هذين الأمرين: الأمر الأول: أن يعلم أن هذا منكر في حكم الله.

والمعنى الثاني: أن يعلم أن هذا الرجل متلبس به.

فإن كان لا يعلم هذين الأمرين لا يحل له أن يتكلم.

ص: 25