المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قطع صلاة النفل من غير عذر - لقاء الباب المفتوح - جـ ٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [6]

- ‌تفسير آيات من سورة النبأ

- ‌تفسير قوله تعالى: (عم يتساءلون عن النبأ العظيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم نجعل الأرض مهاداً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجعلنا نومكم سباتاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجعلنا الليل لباساً)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الذهاب إلى الكاهن إذا كان يظن أنه عالم

- ‌كيفية معرفة انقضاء عدة المرأة الحامل

- ‌حكم قراءة البسملة في وسط السورة

- ‌حكم الكلام أثناء قراءة القرآن

- ‌حكم تجويد القرآن

- ‌معنى الصفات السلبية والإضافية والمركبة منهما

- ‌حكم تنقص المسلم

- ‌السقط الذي تنتهي به عدة المرأة المطلقة

- ‌أنواع صوم يوم عاشوراء

- ‌حكم تسمية الله بالنافع الضار

- ‌كيفية التخلص من المال الذي فيه ربا

- ‌حكم امرأة اعتمرت بطفلها عن أبيها المتوفى ثم لم تكمل العمرة خوفاً على طفلها

- ‌هل الأشاعرة من أهل السنة

- ‌حكم الوصية للفقراء والمساكين بأكثر من الثلث

- ‌حكم الذبح لله عند القبر

- ‌الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: (لا عدوى ولا طيرة) وقوله: (فر من المجذوم فرارك من الأسد)

- ‌كتاب (في ظلال القرآن) في الميزان

- ‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للعوام وشروطه

- ‌حكم المسح على النعلين

- ‌حكم قطع صلاة النفل من غير عذر

- ‌البسملة ليست آية من سورة الفاتحة

- ‌حكم من حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده وجوب الحكم بما أنزل الله

- ‌حكم المسرحيات والتمثيليات لغرض الدعوة والترفيه

- ‌حكم القراءة في الصلاة بسورة الفاتحة فقط

- ‌حكم الخروج على الحاكم الكافر عن طريق الاغتيالات

- ‌حكم البيعة

- ‌حكم من صلى واقفاً دون أن يركع أو يسجد بسبب الزحام

- ‌سبب التعبير عن القرب الشديد بشراك النعل دون غيره

- ‌أفضل الكتب المختصرة في العقيدة

- ‌حكم تكفير رجل معين يعمل أعمالاً كفرية

- ‌حكم الجمعيات التي تقام بين الموظفين

- ‌الأفضل في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة

- ‌حكم إخراج الرافضة من المساجد

- ‌حكم العمل في المحلات التي فيها أشياء محرمة

- ‌وجوب الإنكار على النساء اللآتي ينشدن بالمكبرات في الأعراس

الفصل: ‌حكم قطع صلاة النفل من غير عذر

‌حكم قطع صلاة النفل من غير عذر

فضيلة الشيخ! بالنسبة لصلاة النفل هل يجوز للإنسان أن يقطعها بدون عذر إذا شرع فيها؟

قال أهل العلم رحمهم الله: كل من دخل في نفلٍ فله أن يقطعه؛ لأنه نفل، والاستمرار فيه نفل لكنه يكره أن يقطعه لغير غرض صحيح، واستدلوا لذلك:(أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع صومه حين دخل على أهله ووجد عندهم طعاماً فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل) .

واستدلوا أيضاً: بأن النفل زيادة، إن جاء بها الإنسان فهو أكمل، وإن لم يأت بها فلا حرج عليه، إلا أنه يستثنى من ذلك الحج والعمرة، فإن الشروع في نفلهما مُلزم، ولهذا سمى الله تعالى ذلك نذراً وقال:{وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج:29] وقال تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196] قال ذلك قبل أن يفرض الحج والعمرة، ولكن كما قلت لك: لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرضٍ صحيح.

ص: 27