المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم نكاح الشغار - لقاء الباب المفتوح - جـ ٦٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [69]

- ‌تفسير آيات من سورة البلد

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا أقسم بهذا البلد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنت حل بهذا البلد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ووالد وما ولد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في كبد)

- ‌الأسئلة

- ‌نصيحة للشباب في التحذير من الفرقة

- ‌حكم تبيين الخطأ وكيفية تبيينه

- ‌تغيير الألفاظ غير العربية المستعملة بين المسلمين

- ‌حكم تسمية الله بالمسعِّر

- ‌مساواة الهبة للميراث في العطية بين الأولاد

- ‌حكم السهر بعد العشاء

- ‌حكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم طلقها ثانية قبل أن يراجعها

- ‌سؤال عن التعقيب على تفسير الشيخ السعدي

- ‌حكم الاتكاء على اليدين من الخلف

- ‌الحكم على جماعة التبليغ

- ‌تعيين صاحب البدعة قبل إقامة الحجة عليه

- ‌وجوب صلاة الجماعة على المسافر

- ‌صحة صلاة أكثر من فرد خلف صف لم يُكمل

- ‌سبب التنوين في قوله تعالى: (يوم لا يغني مولىً عن مولىً شيئاً)

- ‌حكم نكاح الشغار

- ‌الشعر الذي على الخد من اللحية

- ‌الرد على من يرتكب الأشياء المحرمة بحجة عدم تحريمها

- ‌دفع الزكاة بقصد نمو المال والبركة فيه لا بنية الامتثال

- ‌حكم قيام الناس للرجل إذا دخل المجلس

- ‌حكم القصر لمن يسافر مسافة (90كم)

- ‌حكم المأموم الذي ركع إمامه قبل إكماله للفاتحة

- ‌حكم دم الصيد الذي يصيب بدن المرء

الفصل: ‌حكم نكاح الشغار

‌حكم نكاح الشغار

يا شيخ! انتشر في القرى المجاورة نكاح الشغار، وهناك رجل عمره (50) سنة تقريباً خطب فتاة صغيرة في السن، فزوَّجه والدها على أساس أن يزوج هذا الرجلُ الخاطبُ ابنتَه لوالد هذه الفتاة، وكان بينهما صداق، فما هو موقف الداعية القريب منهما في هذا الأمر؟ ونصيحتك يا شيخ لمثل هؤلاء!

إذا كان بينهما صداق فالأمر سهل، بشرط أن يكون صداق المثل، فيكون النكاح صحيحاً؛ لأن الفقهاء رحمهم الله مختلفون في هذه المسألة: إذا سُمِّي صداقٌ صداقَ مثل، وبدون إكراه من الزوجة هل يصح أو لا! والراجح أنه يصح.

لكن ليس قولي: إنَّ الراجح أنَّه يصح أنِّي أفتح الباب للناس، لا؛ لكن في مثل هذه المسألة التي وقعت وانتهت ولها خمسٌ وعشرون سنة، وقد أتاهم الأولاد، فإننا لا نفرق بينهم.

السائل: حصل قريباً يا شيخ! الشيخ: حتى ولو كان قريباً، ما دام المهر كاملاً.

وأنا أرى أن نكاح الشغار صحيح إذا تمت فيه شروط ثلاث: الأول: أن يكون كلٌ من الزوجين كفؤاً للمرأة.

الثاني: أن يُسمى مهرُ المثل.

الثالث: ألا تُكرَه واحدةٌ منهما على النكاح.

أنا أرى أن هذا صحيح؛ ولكن لا يجوز للإنسان أن يمنع ابنته حتى يأتيه رجل يتفق معه على هذه الشروط، هذا حرام ولا يجوز.

ص: 22