المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التلفظ بالطلاق لمجرد الإخبار لا يقع - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [71]

- ‌تفسير آيات من سورة البلد

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلا اقتحم العقبة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أدراك ما العقبة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فك رقبة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يتيماً ذا مقربة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أو مسكيناً ذا متربة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أولئك أصحاب الميمنة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (عليهم نار مؤصدة)

- ‌الأسئلة

- ‌الآيات والسور التي يستحب قراءتها كل يوم

- ‌ضرر مشاهدة الأولاد لأفلام الكرتون والبديل النافع لها

- ‌رجل دخل على امرأة ثم طلقها صارت أمها محرماً له

- ‌حكم الجلوس في بيت أهل الميت للعزاء ودفع المال لهم

- ‌قراءة الفاتحة على الميت من البدع المحدثة

- ‌الطريقة المثلى لمواجهة أخطار الفساد

- ‌حكم المسافر يصلي بعد مقيم ركعتين ولم يعلم إلا بعد فترة

- ‌التلفظ بالطلاق لمجرد الإخبار لا يقع

- ‌محل التورك في الصلاة

- ‌حكم بيع الأسهم في الصندوق العقاري بأرض أو بدراهم

- ‌دحض شبهة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي

- ‌زوجة الابن من الرضاعة ليست محرماً للأب

- ‌ليس على الزوج إثم إذا لم يوقظ زوجته إلا بعد صلاة الفجر

- ‌جميع الأحوال التي يتعرض لها العبد مخلوقة

- ‌حكم ما يخرج من بول بعد الاستنجاء

- ‌الكلام أثناء الجلوس بين الخطبتين

- ‌السنن الرواتب قبل وبعد الصلوات

- ‌من فاتته صلاة الوتر قضاها في النهار شفعاً

- ‌حكم إمامة الصبي بالبالغ والمتيمم بالمتوضئ

- ‌كل شيء من حقوق الشخص له أن يتنازل عنه إلا العبادات

- ‌تحية المسجد مقدمة على طلب العلم

- ‌حكم كشف وجه المرأة والرد على من قال بجوازه

- ‌الفطر لمن يصوم قضاء واجب أو نذر

- ‌حكم توزيع منشورات فيها سب وشتم الحكومة

- ‌صحة حديث: (إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم)

الفصل: ‌التلفظ بالطلاق لمجرد الإخبار لا يقع

‌التلفظ بالطلاق لمجرد الإخبار لا يقع

هناك رجل طلق زوجته طلقة واحدة، وبعد مدة راجعها، ثم سئل عن هذه المرأة هل هي في عصمتك أو لا؟ فقال: طلقتها، هل يكون طلاقاً ثانياً أم لا يقع؛ لأنه على نية طلاقه السابق؟

أولاً قولك: إنه راجعها هل راجعها قبل تمام العدة أو بعدها؟ السائل: أثناء العدة.

الشيخ: طيب إذاً عادت زوجة له، ثم سئل بعد ذلك؟ السائل: سئل: هل هي بعصمتك أو كذا؟ فقال: طلقتها، بنية طلاقه السابق.

الشيخ: إذاً فليس عليه الطلاق.

ص: 21