الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التلفظ بالطلاق لمجرد الإخبار لا يقع
هناك رجل طلق زوجته طلقة واحدة، وبعد مدة راجعها، ثم سئل عن هذه المرأة هل هي في عصمتك أو لا؟ فقال: طلقتها، هل يكون طلاقاً ثانياً أم لا يقع؛ لأنه على نية طلاقه السابق؟
أولاً قولك: إنه راجعها هل راجعها قبل تمام العدة أو بعدها؟ السائل: أثناء العدة.
الشيخ: طيب إذاً عادت زوجة له، ثم سئل بعد ذلك؟ السائل: سئل: هل هي بعصمتك أو كذا؟ فقال: طلقتها، بنية طلاقه السابق.
الشيخ: إذاً فليس عليه الطلاق.