المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إمامة الصبي بالبالغ والمتيمم بالمتوضئ - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [71]

- ‌تفسير آيات من سورة البلد

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلا اقتحم العقبة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أدراك ما العقبة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فك رقبة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يتيماً ذا مقربة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أو مسكيناً ذا متربة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أولئك أصحاب الميمنة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (عليهم نار مؤصدة)

- ‌الأسئلة

- ‌الآيات والسور التي يستحب قراءتها كل يوم

- ‌ضرر مشاهدة الأولاد لأفلام الكرتون والبديل النافع لها

- ‌رجل دخل على امرأة ثم طلقها صارت أمها محرماً له

- ‌حكم الجلوس في بيت أهل الميت للعزاء ودفع المال لهم

- ‌قراءة الفاتحة على الميت من البدع المحدثة

- ‌الطريقة المثلى لمواجهة أخطار الفساد

- ‌حكم المسافر يصلي بعد مقيم ركعتين ولم يعلم إلا بعد فترة

- ‌التلفظ بالطلاق لمجرد الإخبار لا يقع

- ‌محل التورك في الصلاة

- ‌حكم بيع الأسهم في الصندوق العقاري بأرض أو بدراهم

- ‌دحض شبهة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي

- ‌زوجة الابن من الرضاعة ليست محرماً للأب

- ‌ليس على الزوج إثم إذا لم يوقظ زوجته إلا بعد صلاة الفجر

- ‌جميع الأحوال التي يتعرض لها العبد مخلوقة

- ‌حكم ما يخرج من بول بعد الاستنجاء

- ‌الكلام أثناء الجلوس بين الخطبتين

- ‌السنن الرواتب قبل وبعد الصلوات

- ‌من فاتته صلاة الوتر قضاها في النهار شفعاً

- ‌حكم إمامة الصبي بالبالغ والمتيمم بالمتوضئ

- ‌كل شيء من حقوق الشخص له أن يتنازل عنه إلا العبادات

- ‌تحية المسجد مقدمة على طلب العلم

- ‌حكم كشف وجه المرأة والرد على من قال بجوازه

- ‌الفطر لمن يصوم قضاء واجب أو نذر

- ‌حكم توزيع منشورات فيها سب وشتم الحكومة

- ‌صحة حديث: (إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم)

الفصل: ‌حكم إمامة الصبي بالبالغ والمتيمم بالمتوضئ

‌حكم إمامة الصبي بالبالغ والمتيمم بالمتوضئ

المذهب يقول: إن الصبي لا يكون إماماً للبالغ؛ لأن الصبي صلاته نفل، والبالغ صلاته فرض، فيكون البالغ أدنى من مرتبة النفل وهذا لا يصح، واستدللتم في صلاة من به سلس البول أن المذهب يقول أيضاً: إنه لا يؤم الناس.

الشيخ: لا تأخذ الاثنين خذ واحدة.

السائل: أنا في دليل.

الشيخ: خذ واحداً بارك الله فيك.

السائل: ليست مسألة نفسها.

واستدللتم أيضاً من فيه سلس البول، المذهب يقول: من به سلس البول لا يؤم المصلين، والتعليل: أن هذا لو كان رجلاً متيمماً أو متوضأ فإن المتيمم يؤم المتوضئ، فهل نقول الآن في هذا التعليل أيضاً: إن صلاة الصبي تصح وهو ردٌ على هذا التعليل؟ الشيخ: الصلاة خلف الصبي فيها حديث في صحيح البخاري: أن عمرو بن سلمة أم قومه وهو ابن سبع سنين، وما جاء به النص فلا يحتاج إلى قياس، وأما صلاة المتنفل بالمفترض كرجل بالغ يصلي الراتبة فجاء ولد آخر فصلى وراءه فكذلك أيضاً نقول: تصح.

السائل: أنا أريد دليل التعليل الذي عللتموه أن من به سلس البول أن المتوضئ والمتيمم، فهل نأخذ أيضاً التعليل رداً على الذي يقول في الصبي والبالغ نقول أيضاً: المتيمم أدنى من المتوضئ، نقول له: هذا التعليل أيضاً رد على المسألة الثانية؟ الشيخ: نقول: يجوز أن يكون المتيمم إماماً للمتوضئ.

السائل: لكن الدليل الذي استدللتموه نجعله على المسألتين نفسها؟ الشيخ: كيف المسألتين نفسها؟ السائل: العلة المستنبطة نجعلها أيضاً في الصبي والبالغ نرد عليهم هذا التعليل؟ الشيخ: كيف؟ السائل: ما دام أن المذهب يقول: إن الصبي لا يؤم البالغ؟ الشيخ: لا.

بينهما فرق، لأن المتيمم والمتوضئ كلاهما يصليان فريضة بخلاف الصبي بالبالغ، فإن الصبي يصلي نافلة والبالغ يصلي فريضة، وكذلك المتنفل للمفترض.

السائل: الظاهر ما فهمتني.

مداخلة: على قياس واحد.

الشيخ: ما هي على قياس واحد أبداً.

السائل: يعنى: نفس العلة، العلة هذه نجعلها في الصبي والبالغ، نقول: نرد عليهم في هذه العلة.

الشيخ: نرد عليهم بالحديث الصحيح: أن الصبي أم قومه وهو ابن سبع سنين.

السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ.

ص: 32