المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التعميم في الذم - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [75]

- ‌تفسير آيات من سورة الليل

- ‌تفسير قوله تعالى: (والليل إذا يغشى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنهار إذا تجلى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما خلق الذكر والأنثى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن سعيكم لشتى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما من أعطى واتقى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما من بخل واستغنى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكذب بالحسنى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما يغني عنه ماله إذا تردى)

- ‌الأسئلة

- ‌بيان انقسام علامات الساعة إلى صغرى وكبرى

- ‌حكم تحية المسجد عند دخول المصلى

- ‌معنى حديث: (ماء زمزم لما شرب له)

- ‌حكم التعميم في الذم

- ‌ضابط التشبه بالكفار

- ‌بيان معنى معية الله لخلقه

- ‌حكم إقامة العالم للحدود دون إذن الإمام

- ‌حكم قراءة القرآن عند الجماع للضرورة

- ‌حكم قصر الصلاة لمن قارب دخول بلده

- ‌حكم تلاوة القرآن عند بداية الحفلات والندوات والإذاعات

- ‌حكم الالتفات عند الحيعلتين

- ‌المفاضلة بين صوم الإثنين والخميس وأيام البيض

- ‌حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره

- ‌بيان قاعدة: (نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه)

- ‌حكم الإمارة في السفر

- ‌كيفية الرد على من لا يرى الأذان الأول يوم الجمعة

- ‌معنى حديث: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)

- ‌حكم تشغيل جهاز المسجل بالقرآن لمن لا ينصت له بسبب الانشغال بعمل ما

- ‌حكم الأناشيد التي يوجد فيها لحن

- ‌حكم أخذ الأجرة على الأذان لمن لا يؤذن

- ‌عدم مشروعية السنة القبلية للجمعة والرد على من قال بها

- ‌الرد على مقولة ابن الجوزي (كبقاء الرحمن)

- ‌حكم الزير الذي يضرب عليه وحكم اللعب بالبنادق والهجاء بالقصائد

- ‌معنى قول المصلي في دعاء الاستفتاح: (وتعالى جدك)

- ‌حكم إغلاق مكبر الصوت عند الإقامة

- ‌حكم استخدام بطائق (الفيزا كارد) البنكية عند التعامل

- ‌الذبح للضيوف بنية دفع الملامة عن نفسه

- ‌حكم تعليق الأبيات الشعرية التي تنهى عن التشاؤم

الفصل: ‌حكم التعميم في الذم

‌حكم التعميم في الذم

فضيلة الشيخ! ما حكم من يقول: إن المصريين كلهم كذابون أو السعوديين خونة فهل تعتبر من الغيبة؟

إذا قال قائل: إن المصريين كلهم كذبة والسعوديين كلهم خونة، فهذا يعزر أي: يؤدبه الإمام على قوله؛ لأنه كاذب في كلامه، لا شك أنه كاذب، يعني: لو قدرنا في المصريين كذبة وفي السعوديين كذلك كذبة أو فجرة أو ما أشبه ذلك، ليس كلهم، فإذا بلغ الحاكم قول هذا الرجل فالواجب أن يؤدبه، أما بالنسبة للمصريين والسعوديين والعراقيين والشاميين فهذا لا يضرهم؛ لأنه عام ولا أحد يصدقه بذلك، فصار الآن لنا وجهان: الوجه الأول: بالنسبة لهذا القول الذي نسبه للعموم وهو كاذب فيه يجب أن يعزر عليه ويؤدب.

ثانياً: بالنسبة لمن قيل فيهم هذا القول فهو لا يضرهم شيئاً لأن الناس يعرفون أن هذا الوصف لا يمكن أن ينطبق على الجميع، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في باب القذف قالوا: إذا قذف أهل بلد، بأن قال: هؤلاء أهل البلد كلهم زناة فإنه لا يحد حد القذف وإنما يعزر تعزيراً، لأن هذا القول لا يؤثر شيئاً في أهل البلد كلهم.

ص: 15