المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ الأجرة على الأذان لمن لا يؤذن - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [75]

- ‌تفسير آيات من سورة الليل

- ‌تفسير قوله تعالى: (والليل إذا يغشى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والنهار إذا تجلى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما خلق الذكر والأنثى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن سعيكم لشتى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما من أعطى واتقى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما من بخل واستغنى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكذب بالحسنى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما يغني عنه ماله إذا تردى)

- ‌الأسئلة

- ‌بيان انقسام علامات الساعة إلى صغرى وكبرى

- ‌حكم تحية المسجد عند دخول المصلى

- ‌معنى حديث: (ماء زمزم لما شرب له)

- ‌حكم التعميم في الذم

- ‌ضابط التشبه بالكفار

- ‌بيان معنى معية الله لخلقه

- ‌حكم إقامة العالم للحدود دون إذن الإمام

- ‌حكم قراءة القرآن عند الجماع للضرورة

- ‌حكم قصر الصلاة لمن قارب دخول بلده

- ‌حكم تلاوة القرآن عند بداية الحفلات والندوات والإذاعات

- ‌حكم الالتفات عند الحيعلتين

- ‌المفاضلة بين صوم الإثنين والخميس وأيام البيض

- ‌حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره

- ‌بيان قاعدة: (نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه)

- ‌حكم الإمارة في السفر

- ‌كيفية الرد على من لا يرى الأذان الأول يوم الجمعة

- ‌معنى حديث: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)

- ‌حكم تشغيل جهاز المسجل بالقرآن لمن لا ينصت له بسبب الانشغال بعمل ما

- ‌حكم الأناشيد التي يوجد فيها لحن

- ‌حكم أخذ الأجرة على الأذان لمن لا يؤذن

- ‌عدم مشروعية السنة القبلية للجمعة والرد على من قال بها

- ‌الرد على مقولة ابن الجوزي (كبقاء الرحمن)

- ‌حكم الزير الذي يضرب عليه وحكم اللعب بالبنادق والهجاء بالقصائد

- ‌معنى قول المصلي في دعاء الاستفتاح: (وتعالى جدك)

- ‌حكم إغلاق مكبر الصوت عند الإقامة

- ‌حكم استخدام بطائق (الفيزا كارد) البنكية عند التعامل

- ‌الذبح للضيوف بنية دفع الملامة عن نفسه

- ‌حكم تعليق الأبيات الشعرية التي تنهى عن التشاؤم

الفصل: ‌حكم أخذ الأجرة على الأذان لمن لا يؤذن

‌حكم أخذ الأجرة على الأذان لمن لا يؤذن

فضيلة الشيخ! بعض المساجد مسجلة في الأوقاف ولا تؤدى الصلاة فيها، ولكن مؤذن المسجد ساكن في مكان آخر، ويقوم بتنظيف المسجد فقط ولا يؤذن فيه ووظيفته مؤذن، فما حكم الراتب الذي يستلمه مع علم الأوقاف بذلك؟

الواجب على المؤذن إذا كانت وظيفته الأذان أن يؤذن بنفسه، ولا يحل له أن يوكل غيره ويأخذ الراتب، إلا في بعض الأحيان لو غاب لنزهة يوماً من الشهر أو ما أشبه ذلك مما جرت العادة به فلا بأس، وأما أن يكون منزله بعيداً ويقول: أنا سأقيم من يؤذن وآخذ الراتب فهذا لا يجوز، حتى لو قدر أن مدير الأوقاف المباشر وافق على ذلك فإنه لا يجوز، لأنك لو رجعت إلى ديوان الخدمة أو ديوان الموظفين لرأيتهم يقولون: لا يجوز ولا نسمح بهذا.

السائل: لكن لا يوجد جماعة في المسجد نفسه؟ الشيخ: كيف لا توجد جماعة؟ السائل: يعني لا توجد جماعة في المسجد لأنه قديم والبيوت حوله قديمة.

الشيخ: لكن إذا كان قديماً لماذا لا يعمر على وجه يكون فيه جماعة، أو يلغى ويلغى التأذين وغيره؟ السائل: لكن هل راتبه جائز؟ الشيخ: لا، لا يجوز أبداً، لا يجوز أن يأخذ الراتب، بل الواجب أن يذهب إلى الجهة المسئولة ويعلن استقالته ويدع المسجد.

السائل: لكن هل يكون عليه إثم في الماضي قبل العلم؟ الجواب: من الورع أن يردها إليهم، فإن لم يمكن ذلك صرفها في مصالح المساجد.

ص: 31