المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم منع صاحب العمل للعامل من إتمام الحج - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [89]

- ‌الأنساك التي يفعلها الحاج والمعتمر

- ‌المواقيت المكانية

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق وحكم التوكيل فيه

- ‌بعض أحكام المولود

- ‌توضيح معنى كون الشيء جائزاً وليس بمشروع

- ‌كيفية تحقيق الإخلاص

- ‌حكم استخدام البطاقة الآلية بموجب الحساب

- ‌حكم الاستنابة في الحج مقابل عوض

- ‌حكم التعوذ عند التثاؤب والحمدلة عند التجشؤ

- ‌حكم منع صاحب العمل للعامل من إتمام الحج

- ‌متى يقال: (رب قني عذابك يوم تبعث عبادك)

- ‌حكم الاستنابة في الحج والعمرة

- ‌توضيح لمسألة عطف الخاص على العام

- ‌حكم الحج عن الميت

- ‌إرشادات في قيام الليل وحفظ كتاب الله عز وجل

- ‌حكم نوم الشخص بمفرده

- ‌كيفية صلاة وصوم المستحاضة

- ‌حكم من نوى الحج في منى

- ‌حكم تقدم الإمام في الصلاة راكعاً

- ‌حكم من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده

- ‌حكم من زاد ركعة في صلاته وهو شاك أنه لم يزد

- ‌حكم من حلق ولم يعمم جميع شعره في الحج أو العمرة

- ‌الأصناف التي تصرف لهم الزكاة

الفصل: ‌حكم منع صاحب العمل للعامل من إتمام الحج

‌حكم منع صاحب العمل للعامل من إتمام الحج

فضيلة الشيخ! رجل حج ووقف بـ عرفة وقال له: حجك تم ما دام أنك وقفت في عرفة لا يحتاج أن تكمل النسك، هل حجه تام، أم يقضي؟

باقي عليه الطواف والسعي إذا لم يكن قد طاف وسعى مع طواف القدوم، وبقي عليه المبيت بـ مزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار وطواف الوداع.

السائل: هو عامل وصاحب العمل منعه من الحج عندما وقف في عرفة وقال له: حجك انتهى الآن؟ الشيخ: لكن أليس أذن له أن يحج؟ فيلزمه أن يأذن له بالبقية، ولا يجوز أن يحلله، لا يجوز أن يقول له: تحلل الآن من حجك، ولو قال ذلك: فله الحق أن يمتنع ويرفع الأمر إلى الجهة المسئولة.

ص: 12