المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المواقيت المكانية المبحث الثاني: الميقات، المواقيت خمسة: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [89]

- ‌الأنساك التي يفعلها الحاج والمعتمر

- ‌المواقيت المكانية

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق وحكم التوكيل فيه

- ‌بعض أحكام المولود

- ‌توضيح معنى كون الشيء جائزاً وليس بمشروع

- ‌كيفية تحقيق الإخلاص

- ‌حكم استخدام البطاقة الآلية بموجب الحساب

- ‌حكم الاستنابة في الحج مقابل عوض

- ‌حكم التعوذ عند التثاؤب والحمدلة عند التجشؤ

- ‌حكم منع صاحب العمل للعامل من إتمام الحج

- ‌متى يقال: (رب قني عذابك يوم تبعث عبادك)

- ‌حكم الاستنابة في الحج والعمرة

- ‌توضيح لمسألة عطف الخاص على العام

- ‌حكم الحج عن الميت

- ‌إرشادات في قيام الليل وحفظ كتاب الله عز وجل

- ‌حكم نوم الشخص بمفرده

- ‌كيفية صلاة وصوم المستحاضة

- ‌حكم من نوى الحج في منى

- ‌حكم تقدم الإمام في الصلاة راكعاً

- ‌حكم من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده

- ‌حكم من زاد ركعة في صلاته وهو شاك أنه لم يزد

- ‌حكم من حلق ولم يعمم جميع شعره في الحج أو العمرة

- ‌الأصناف التي تصرف لهم الزكاة

الفصل: ‌ ‌المواقيت المكانية المبحث الثاني: الميقات، المواقيت خمسة: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن

‌المواقيت المكانية

المبحث الثاني: الميقات، المواقيت خمسة: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وذات عرق.

هذه خمسة، أربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه ذلك في الصحيحين وغيرهما، وهي: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وأما ذات عرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، لكن ذلك لم يثبت في الصحيحين بل هو في السنن، إلا أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها، وعليه فلمن تكون هذه المواقيت؟ أما ذو الحليفة وهي: التي تسمى الآن أبيار علي، فهي لأهل المدينة ولمن مر بها من غير أهل المدينة.

وأما الجحفة والناس صاروا يحرمون من رابغ؛ لأن الجحفة كانت قرية فخربت، فيحرمون من رابغ، فهذه لأهل الشام ولمن مر بها من غير أهل الشام.

وأما قرن المنازل ويسمى السيف: فهو لأهل نجد والطائف، ومن مر به من غير أهل نجد والطائف.

وأما يلملم ويسمى السعدية الآن: فهو لأهل اليمن ولمن مر به من غير أهل اليمن.

وأما ذات عرق وتسمى الضريبة: فهي لأهل العراق ولمن مر بها من غير أهل العراق.

هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يعلم كثير منا أنها تختلف بالقرب والبعد من مكة، فبعضها يصل إلى ثمان مراحل -أي: ثمانية أيام- وبعضها إلى يومين، وهذا الاختلاف توقيفي ليس لنا أن نقول: لماذا هذا بعيد عن مكة وهذا قريب؛ لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه.

ومن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منها، ولا يحل له أن يتأخر، ودليل هذا: ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة) وهذا خبر بمعنى الأمر، فيكون واجباً على كل من مر بهذه المواقيت وهو يريد حجاً أو عمرة أن يحرم منها.

فإن مر بها وهو لا يريد حجاً ولا عمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة أو علم أو غير ذلك فهو بالخيار، إذا كان قد أدى الفريضة إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم، وسواءٌ طال غيابه أم لا، وأما ما اشتهر عند العوام إذا كان قد طال غيابه عن مكة لمدة أربعين فأكثر فإنه لا بد أن يحرم وإلا فلا، فهذا لا أصل له، فالمدار على النية، هل هو يريد حجاً أو عمرة، فيلزمه من الميقات الذي مر به، وهل هو لا يريد ذلك فلا يلزمه، إلا أن يكون لم يؤد الفريضة.

فإن قال قائل: إنه من أهل جدة وقد ذهب من طريق المدينة يريد أهله لكن عنده نية أن يحج هذا العام فهل يلزمه الإحرام؟ قلنا: لا يلزمه الإحرام، لأن هذا الرجل إنما أراد أهله، ولكنه يريد أن يحج هذا العام، فلا يلزمه أن يحرم؛ لأنه في سفره هذا لا يريد الحج، وإنما يريد أهله، فلا يلزمه الإحرام؛ لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم:(ممن أراد الحج أو العمرة) .

ص: 3