المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاستنابة في الحج مقابل عوض - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [89]

- ‌الأنساك التي يفعلها الحاج والمعتمر

- ‌المواقيت المكانية

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق وحكم التوكيل فيه

- ‌بعض أحكام المولود

- ‌توضيح معنى كون الشيء جائزاً وليس بمشروع

- ‌كيفية تحقيق الإخلاص

- ‌حكم استخدام البطاقة الآلية بموجب الحساب

- ‌حكم الاستنابة في الحج مقابل عوض

- ‌حكم التعوذ عند التثاؤب والحمدلة عند التجشؤ

- ‌حكم منع صاحب العمل للعامل من إتمام الحج

- ‌متى يقال: (رب قني عذابك يوم تبعث عبادك)

- ‌حكم الاستنابة في الحج والعمرة

- ‌توضيح لمسألة عطف الخاص على العام

- ‌حكم الحج عن الميت

- ‌إرشادات في قيام الليل وحفظ كتاب الله عز وجل

- ‌حكم نوم الشخص بمفرده

- ‌كيفية صلاة وصوم المستحاضة

- ‌حكم من نوى الحج في منى

- ‌حكم تقدم الإمام في الصلاة راكعاً

- ‌حكم من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده

- ‌حكم من زاد ركعة في صلاته وهو شاك أنه لم يزد

- ‌حكم من حلق ولم يعمم جميع شعره في الحج أو العمرة

- ‌الأصناف التي تصرف لهم الزكاة

الفصل: ‌حكم الاستنابة في الحج مقابل عوض

‌حكم الاستنابة في الحج مقابل عوض

ما حكم نيابة الحج بالعوض في المرض، وهل تنوب المرأة عن الرجل؟

النيابة في الحج جاءت به السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سألته امرأة وقالت:(إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم) .

والاستنابة بالحج بعوض، إن كان الإنسان قصده العوض فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: من حج ليأكل فليس له في الآخرة من خلاق.

-أي: نصيبٌ- وأما من أخذ ليحج فلا بأس به، فينبغي لمن أخذ النائبة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج، وأن ينوي أيضاً قضاء صاحبه؛ لأن الذي استنابه محتاج، ويفرح إذا وجد أحداً يقوم مقامه، فينوي بذلك أنه أحسن إليه في قضاء الحج، وتكون نيته طيبة.

ص: 10