المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم مهر امرأة تزوجت بدون إذنها ثم طلبت الطلاق من الزوج - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [9]

- ‌تفسير آيات من سورة النبأ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وبنينا فوقكم سبعاً شداداً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجعلنا سراجاً وهاجاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن يوم الفصل كان ميقاتاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفتحت السماء فكانت أبواباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وسيرت الجبال فكانت سراباً)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الجمع بين الوظيفة والتجارة

- ‌حكم استقدام عامل من خارج البلاد دون أن يأخذ الكفيل شيئاً من العامل

- ‌حكم التأخر عن الدوام الرسمي أو الخروج قبل انتهائه

- ‌السنة عند رؤية الأحلام المزعجة

- ‌كيفية الإتيان بالأذكار التي بعد الصلاة في السفر

- ‌حكم تقصير الشعيرات التي تحت الشفة السفلى

- ‌حكم التنازل عن دية القتل الخطأ والمقتول عليه دين وله وصية

- ‌حكم الصلاة في المسجد الذي بجواره مقبرة

- ‌الأفضل للتائب تذكر الذنوب أو نسيانها

- ‌حكم المضاربة ومعناها

- ‌الواجب على من اعتمر ولم يقصر

- ‌حكم الجمع والقصر لمن سافر وأراد الرجوع في نفس اليوم

- ‌حكم من صلى قصراً في بلد يسمع فيه الأذان

- ‌حكم من جامع أهله في نهار رمضان جاهلاً

- ‌حكم الذهاب إلى السحرة لغرض العلاج أو فك السحر

- ‌حكم ارتكاب الشرك الأكبر جاهلاً

- ‌حكم الصغير إذا ترك شيئاً من أحكام الحج

- ‌حكم زواج المرأة بخالها

- ‌الحكمة في التصرف في مال اليتيم

- ‌حكم مصافحة الأجنبية من وراء حائل

- ‌مدى صحة حديث: (لئن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير من أن يصافح امرأة لا تحل له)

- ‌الجمع بين قوله تعالى في الحديث القدسي: (يؤذيني ابن آدم: يسب الدهر) ، وقوله تعالى: (في أيام نحسات)

- ‌كيفية تقدير الصلاة أيام خروج الدجال

- ‌حكم مقولة: سقط من عين الله سبحانه وتعالى

- ‌حكم من دخل المسجد فوجد الإمام في التشهد الأخير

- ‌حكم مهر امرأة تزوجت بدون إذنها ثم طلبت الطلاق من الزوج

- ‌حكم الخروج من المسجد أثناء الأذان

- ‌حكم التبرع بالدم للحصول على رخصة القيادة

- ‌وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث

- ‌حكم الجمع بين الوظيفة والتجارة

- ‌كيفية الترديد بعد الأذان مع كثرة المؤذنين

- ‌حكم الزواج بابنة الجد

- ‌من أشراط الساعة

- ‌الضابط في العبادات

- ‌حكم رفع اليدين إلى السرة في تكبيرة الإحرام

- ‌الرد على أهل البدع في تحريفهم قوله تعالى: (وجاء ربك)

- ‌حكم تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر

- ‌وضوء المرأة لا ينتقض بمسها عورة الطفل

- ‌حكم إخفاء المرأة المال الذي يأتي لولدها عن زوجها

- ‌الشرك والكفر لا يطلقان على شخص معين حتى تقوم عليه الحجة

- ‌حكم اشتراك الموظف في تجارة بماله فقط دون أن يعمل

الفصل: ‌حكم مهر امرأة تزوجت بدون إذنها ثم طلبت الطلاق من الزوج

‌حكم مهر امرأة تزوجت بدون إذنها ثم طلبت الطلاق من الزوج

أرجو الإجابة التوضيحية عن هذا السؤال: رجل تزوج امرأة وله الآن قرابة ثلاثة أشهر، وخلال هذه المدة تبين له وبقولها هي أنه لم يؤخذ رأيها في الزواج منه صريحاً من قبل أمها، وهي تقول لزوجها: إنها لا تريده، وقد راجع بها خلال هذه المدة القراء وبذل كل ما في وسعه؛ لأنه يعتقد أنها مريضة، ولكنها -والله أعلم- تتظاهر بالمرض؛ لأنها لا تريد هذا الرجل زوجاً لها، فضيلة الشيخ: ما هو حق الزوج الشرعي وحق الزوجة في المهر إذا أرادت الزوجة الطلاق في الحالتين التاليتين الأولى: إذا كان خلال هذه المدة لم يجامعها أي: لم تفض البكارة.

الثانية: إذا جامعها في هذه المدة؟

أولاً: إذا كان الرجل يرى أن المرأة صادقة في قولها أنها لم يؤخذ رأيها فعليه أن يطلقها؛ وذلك لأن النكاح بدون رضا الزوجة غير صحيح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه حيث قال:(لا تنكح البكر حتى تستأذن) ، وإذا كان لم يصدقها بناءً على ما ظهر له من حالها أنها كاذبة فالنكاح صحيح؛ وذلك لأن الزوجة قد تدعي أنها لم يؤخذ رأيها، وقد أخذ ولكنها كرهت الزوج فادعت هذه الدعوى، وعلى كل حال هو إذا رأى أن البنت صالحة وأنها صادقة فالواجب عليه أن يصدقها ويقبل قولها ويفارقها، وأما إذا كان يغلب على ظنه أنها كاذبة فلا حرج عليه أن يبقيها ولعل الأحوال تتغير.

أما بالنسبة للمهر فقد استقر المهر بخلوته بها؛ لأن الخلوة بالمرأة المعقود عليها تقرر المهر على القول الراجح، سواءً جامع أم لم يجامع، لكن إن رأى بناءً على أن أهل المرأة غروه أن يقول لهم: أنا أريد أن تضمنوا لي المهر؛ لأنكم غششتموني، فلا حرج عليه في هذه الحالة؛ لأنهم غروه حيث أوهموه أن المرأة راضية وليست براضية.

السائل: أهل الزوجة يريدون هذا الزوج ثقة فيه ولأخلاقه؟ الشيخ: لكن المشكلة الزوجة.

السائل: الزوجة تقول عند أخذ رأيها: أنها ما أعطت رأيها صريحاً وهي في نفسها تقول: لا أريده، وإنما كانت تبكي ولم تصرح برأيها؟ الشيخ: هذا البكاء الذي بكته هل أهلها يعلمون، أو يغلب على ظنهم أنها بكت لكراهتها للزوج، أو أنها بكت لفراقها أهلها؟ السائل: لا أعلم.

الشيخ: هذه لا بد منها، ولهذا قال بعض العلماء: إن إذن البكر سكوتها، إذا لم تقل: لا أريده، فهذا إذن، قالوا: ولو بكت، وعللوا هذا الكلام بأنها ربما تبكي خوفاً من فراق أهلها لا كراهة للزوج.

السائل: هي من قبل تقول أنها صرحت أنها لا تريده، ولكن عند كتابة عقد النكاح لما سألتها أمها قالت: إنها بكت ولم تدل برأيها صراحة.

الشيخ: على كل حال ما دامت صرحت في الأول أنها لا تريده فهذا البكاء بكاء كراهة، فالنكاح غير صحيح، ويجب عليه أن يفارقها، وله أن يرجع أهلها الذين غروه ما أعطاهم من المهر.

السائل: هل يأخذ المهر كاملاً؟ الشيخ: يأخذ المهر كاملاً من أهلها إذا كان قد دفعه إليهم.

ص: 37