المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ إطلاق السنة على الواجب لدى متقدمي الأئمة - لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء - جـ ١٥

[ملتقى أهل الحديث]

فهرس الكتاب

- ‌الشيخ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني

- ‌[مقدمة الدكتور الجيزاني]

- ‌يتعلق بكتاب الشيخ (فقه النوازل)

- ‌ الحد المجزئ للمتفقه خصوصاً (في كتب أهل الأصول) من علم المنطق

- ‌ علم المقاصد

- ‌[من له الأحقية أن يحكم على مسألة أصولية بأنه لا ثمرة من الخلاف المترتب حولها

- ‌[علم الفروق الفقهية بالنسبة للمذهب الحنبلي

- ‌[تدريب طلبة العلم على تخريج الفروع على الأصول

- ‌[كتاب القواعد الفقهية الكبرى للطوفي الحنبلي

- ‌[ملكة تخريج الفروع على الأصول، كيف تُنمّى

- ‌ الاستثناء من القواعد الفقهية

- ‌ هل قد نعتبر أن هناك -- تجوزاً- 73 فرقة في الفقه

- ‌[أحكام أصول الدين، وأبكار الأفكار

- ‌ الاستدلال بالعموم في العبادات لا يصح

- ‌ الاحتجاج على الاستحباب بنص فيه أمر مع عدم ذكر القرينة الصارفة عن الوجوب

- ‌ الكتب العمدة في كل مذهب بالنسبة لأصول الفقه

- ‌ أبرز المشايخ في هذا الفن

- ‌ ما الفرق بين العام والمطلق والخاص والمقيد

- ‌ يدرس كتب الحنابلة حصراً في الفقه ، أيّ الكتب في أصول الفقه تنصحونهُ

- ‌ أفضل شرح لمتن الورقات

- ‌ كتاب من الكتب المعاصرة في القواعد الفقهي

- ‌ أفضل شرح لمنظومة ابن سعدي في القواعد الفقهية]

- ‌ الخطوة التالية لطالب العلم الذي درس ((الأصول من علم الأصول)) للشيخ ابن العثيمين

- ‌ درجة حجية الإجماع السكوتي

- ‌(إذا أختلفت الأيدى اختلف الحكم)]

- ‌ الأوامر والنواهى المجردة فيما يتعلق بالآداب (كالأكل باليمين مثلا) من باب الندب

- ‌ أهمية كتاب (الفقيه والمتفقه)

- ‌[من درس الورقات ثم المدخل لابن بدران

- ‌ مسألة العرف المعتبر من غير المعتبر

- ‌ إطلاق السنة على الواجب لدى متقدمي الأئمة

- ‌ تسويغ الخلاف فى التصحيح والتضعيف وما يترتب عليه من التبديع والإنكار

- ‌ روضة الناظر لابن قدامة

- ‌ كيف يفرق طالب علم الفقه بين الخلاف السائغ وغير السائغ

- ‌[هل يمكن للإجماع أن ينقعد في هذا العصر

- ‌ تصلح أن تكون رسائل ماجستير في علم أصول الفقه

- ‌ أهم وأبرز من تلقيتم عنه علم الأصول (مع ترجمة موجزة لكل ممن تذكرونه)

- ‌ يلم بشيء من علم المنطق؟ وهل هو جائز أصلا دراسته

- ‌لمنهاج الصحيح لضبط الأصول من مبدئه حتى الإلمام به جملة لغير المتخصص

- ‌ ألن يكون هناك تكملة لكتاب (فقه النوازل)

- ‌ في رأيك ما هو الكتاب التالي

- ‌ جمع علم البخاري في علم الأصول من خلال تراجم الأبواب

- ‌ أفضل من ينقل الإجماع

- ‌ الدعوات المعاصرة التي تنادي بتجديد أصول الفقه

- ‌[أغلب كتب الأصول المؤلفة في الأصول ألفها أشاعرة

- ‌ ما يحكم عليه الإمام أحمد من الحديث بالضعف أو النكارة بينما نجد أنه رواية في مذهبه وأخذ به

- ‌ رأي فضيلتكم في كتاب التأسيس في أصول الفقه

- ‌[هل للامام الشوكاني مسائل أصوليه خالف فيها مذهب أهل الحديث

- ‌[ما تقييمكم لمباحث الأصول التي عقدها الزحيلي في كتابه أصول الفقه الاسلامي]

- ‌ كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين

- ‌لشيخ عطية سالم له منهج أصولي

- ‌ أفضل طريقة لتعلم أصول الفقه

- ‌كيفية التعامل مع الأحاديث النبوية عند التعارض

- ‌متى يستعمل العلماء قواعد الترجيح

- ‌[المؤلفات الأصولية للقاضي عبد الوهاب المالكي؛ هل ما زالت مفقودة

- ‌[(رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب) للسبكي

- ‌ مذهب الإمام الشافعي في سد الذرائع

- ‌ لابن برهان عدة كتب أصولية

- ‌ أصول الكرخي

- ‌ تهذيبكم كتاب الموافقات

- ‌ ما عده ابن المنذر او ابن حزم في كتاب {الإجماع} إجماعاً وهو ليس كذلك

- ‌[أيهما أفضل اختصاراً للروضة

- ‌ اقتضاءِ النهيِ الفسادَ

- ‌ الحكم يدور مع علته

- ‌ مبطلات الصلاة فقال: ترك ركن أو شرط عمداً

- ‌ الشرط الفاسد في العقد

- ‌ بعض العلماء يردون بعض الإجماعات

- ‌ من يحرم بيع المخطوطات

- ‌[ألا يمكن أن يتحول كتاب "فقه النوازل" إلى موقع على الإنترنت

- ‌ تقسيم الأصوليين للدلالات

- ‌ مسألة الإسبال:

- ‌ المحرم لغيره يجوز عند الحاجة

- ‌ هل فساد أو بطلان جزء من أجزائه يبطل جميع العبادة

- ‌ كتاب مزالق الأصوليين للصنعانى

- ‌ موقف ابن القيم من القياس

- ‌تحقيق التعليقة فى أصول الفقه للسبكى كرسالة علمية]

- ‌ الفرد من أفراد العموم إذا لم يعمل به أحد من السلف أو إذا لم نعلم أن أحدا عمل به من السلف فالعمل به بدعة

- ‌[هل أُصول الفقه أو بعضها ظني

- ‌ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

- ‌ اعتراض البقلاني على تعريف الفقه - اصطلاحا - أنه العلم بالأحكام الشرعية

- ‌[ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية مع ذكر الأمثلة]

- ‌(المهذب للشيخ النملة) والآخر (اتحاف ذوى البصائر بشرح روضة الناظر) للمؤلف نفسه

- ‌ إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لم يجز للتابعين الإجماع على أحدهما

- ‌[ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه أمر في خطبته بقتل الكلاب ووذبح الحمام

- ‌ لماذا لم تورد مسائل العلة فى كتابك معالم أصول الفقه

- ‌[من درس الورقات وحفظ نظمها

- ‌[هل مسألة المشي إلى السترة، مبنية على مسألة " هل الأمر يفيد التكرار

- ‌ أحسن كتاب يستعين به الطالب المبتدئ في تخريج الفروع على الأصول

- ‌ هل هناك أنواع للإجماعات

- ‌ الشروط للتحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى

- ‌ بماذا تنصح طالب العلم المبتدأ لكي يصبح أصوليا متمكنا

- ‌ هل هناك تعارض بين قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) وبين قاعدة (التخصيص بقضايا الأعيان)

- ‌[هل يجوز شرعا لطالب العلم الذي لم تكتمل عنده الآلة أن يرجح بين كلام المجتهدين

- ‌[هل صحيح أنه لا تسلم قاعدة أصولية من الاستثناءات

- ‌[رأيكم في كتاب (أصول الفقه) لعياض السلمي]

- ‌ كتابكم (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة)

- ‌[سؤال حول عذر التأويل

- ‌كثرة الأوامر الشرعية التي صرفت إلى الإستحباب

الفصل: ‌ إطلاق السنة على الواجب لدى متقدمي الأئمة

ـ[حول‌

‌ إطلاق السنة على الواجب لدى متقدمي الأئمة

، فهل وقفتم في هذا على ضابط زمني؟ ومن في نظركم أول من استخدم السنة بمعنى المستحب؟ وهل توافقون على هذا التقسيم؟ فقد أنكره بعض الأئمة كما تعلمون، فما رأيكم دام توفيقكم؟

دام توفيقكم لكل الخير، وسعدنا بوجودكم بيننا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ]ـ

تأتي السنة بمعنى: الطريقة المسلوكة في الدين وهي ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وإن كان الغالب تخصيص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم.

ومن ذلك ما كتبه أئمة السلف من مؤلفات أو أبواب باسم السنة، ولذلك أُطلق لقب أهل السنة على من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

وتطلق السنة عند الأصوليين والمحدثين على الدليل الثاني بعد القرآن الكريم وهو ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

واصطلح الفقهاء والأصوليون على إطلاق السنة على المستحبات دون الواجبات يعني على المندوبات.

ومن أقدم من ذكر ذلك أبو الحسين البصري في المعتمد وحكاه عن بعض الفقهاء، حيث يقول:

(إلا أن قولنا مندوب إليه في العرف أنه قد بعث عليه من غير إيجاب وقولنا مرغب فيه أنه قد بعث المكلف على فعله بالثواب ويفيد في العرف ما هذه سبيله مما ليس بواجب ويوصف أنه مستحب ومعناه في العرف أن الله سبحانه قد أحبه وليس بواجب وقولنا نفل يفيد أنه طاعة غير واجبة وأن للإنسان فعله من غير لزوم وحتم وكذلك وصفنا له بأنه تطوع يفيد أن المكلف انقاد إليه مع قربة من غير لزوم وحتم ويوصف بأنه سنة ويفيد في العرف أنه طاعة غير واجبة ولذلك نجعل ذلك في مقابلة الواجب لو قال أهذا الفعل سنة أو واجب.

ص: 25

وذكر قاضي القضاة أن قولنا سنة لا يختص بالمندوب إليه دون الواجب وإنما يتناول كل ما علم وجوبه أو كونه ندبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبإدامة فعله لأن السنة مأخوذة من الإدامة ولذلك يقال إن الختان من السنة ولا يراد أنه غير واجب.

وحكي عن بعض الفقهاء أن قولنا سنة يختص بالنفل دون الواجب وهذا أشبهه من جهة العرف.

ويوصف بأنه إحسان إذا كان نفعا موصلا إلى الغير قصدا إلى نفعه، ويوصف بأنه مأمور به لأن أمر الله تعالى قد تناوله.

فهذه هي الأوصاف التي تختص الندب).

ومن هذا النقل نستخرج ثلاثة أمور:

1.

أن للمندوب ستة ألقاب: مرغب فيه ومستحب ونفل وتطوع وسنة وإحسان.

2.

أن القاضي عبد الجبار يذهب إلى أن لفظ (السنة) يتناول الواجب والمندوب، ولا يختص بالمندوب وحده.

3.

أن مستند إطلاق لفظ (السنة) على النفل دون الواجب هو العرف، ومن ذلك: السنن الرواتب.

ص: 26