المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَفَعِلَ إِلَاّ مِنْ فِعْلٍ ثُلَاثِيٍّ مُجَرَّدٍ لَفْظاً وَتَقْدِيراً، تَامٍّ مُتَفَاوِتِ - متن شذور الذهب

[ابن هشام النحوي]

الفصل: وَفَعِلَ إِلَاّ مِنْ فِعْلٍ ثُلَاثِيٍّ مُجَرَّدٍ لَفْظاً وَتَقْدِيراً، تَامٍّ مُتَفَاوِتِ

وَفَعِلَ إِلَاّ مِنْ فِعْلٍ ثُلَاثِيٍّ مُجَرَّدٍ لَفْظاً وَتَقْدِيراً، تَامٍّ مُتَفَاوِتِ الْمَعْنَى غَيْرِ مَنْفِيٍّ، وَلَا مَبْنِيٍّ لِلْمَفْعُولِ.

‌‌

(بابٌ)

وَإِذَا تَنَازَعَ مِنَ الْفِعْلِ أَوْ شِبْهِهِ عَامِلَانِ فَأَكْثَرُ مَا تَأَخَّرَ مِنْ مَعْمُولٍ فَأَكْثَرَ فَالْبَصْرِيُّ يَخْتَارُ إِعْمَالَ الْمُجَاوِرِ فيُضْمِرُ فِي غَيْرِ مَرْفُوعِهِ وَيَحْذِفُ مَنْصُوبَهُ إِنِ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَإِلَاّ أَخَّرَهُ، وَالْكُوفِيُّ الْأَسْبَقَ فَيُضْمِرُ فِي غَيْرِهِ مَا يَحْتَاجُهُ.

(بَابٌ)

إَذَا شَغَلَ فِعْلاً أَوْ وَصْفاً ضَمِيرُ اسْمٍ سَابِقٍ أَوْ مُلَابِسٍ لِضَمِيرِهِ عَنْ نَصْبِهِ وَجَبَ نَصْبُهُ بِمَحْذُوفٍ مُمَاثِلٍ لِلْمَذْكُورِ إِنْ تَلَا مَا يَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ كَإِنِ الشَّرْطِيَّةِ وَهَلَاّ وَمَتَى، وَتَرَجَّحَ إنْ تَلَا مَا الْفِعْلُ بِهِ أَوْلَى كَالْهَمْزَةِ وَمَا النَّافِيَةِ أَوْ عَاطِفاً عَلَى فِعْلِيَّةِ غَيْرِ مَفْصُولٍ بِإِمَّا نَحْوُ: أَبَشَراً مّنَّا واحِداً نَّتَّبِعُهُ، وَالاْنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ، أَوْ كَانَ الْمَشْغُولُ طَلَباً، وَوَجَبَ رَفْعُهُ بِالِابْتِدَاءِ إِنْ تَلَا مَا يَخْتَصُّ بِهِ كَإِذَا الْفُجَائِيَّةِ أَوْ تَلَاهُ مَا لَهُ الصَّدْرُ كَزَيْدٌ هَلْ رَأَيْتَهُ وَهَذَا خَارِجٌ عَنْ أَصْلِ هَذَا الْبَابِ، مِثْلُ- وَكُلُّ شَىْء فَعَلُوهُ فِى الزُّبُرِ-

ص: 29