المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في بيان ركن الحوالة - مجلة الأحكام العدلية

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن المجلة

- ‌مراحل تاريخية

- ‌ماهية التشريع والترتيب

- ‌الأثر القانوني

- ‌الْمُقَدَّمَةُ

- ‌الْمَقَالَةُ الْأُولَى فِي تَعْرِيفِ عِلْمِ الْفِقْهِ وَتَقْسِيمِهِ

- ‌الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ فِي بَيَانِ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ

- ‌الكتاب الأول في البيوع

- ‌المُقَدِّمَةٌ: فِي بَيَانِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبُيُوعِ

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِرُكْنِ الْبَيْعِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ لُزُومِ مُوَافَقَةِ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي حَقِّ مَجْلِسِ الْبَيْعِ

- ‌الفصل الرابع: في حق البيع بشرط

- ‌الفصل الخامس: في إقالة البيع

- ‌الْبَابُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَبِيعِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي حَقِّ شُرُوطِ الْمَبِيعِ وَأَوْصَافِهِ

- ‌الفصل الثاني: في ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌الفصل الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع

- ‌الفصل الرابع: في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل

- ‌الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالثَّمَنِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى أَوْصَافِ الثَّمَنِ وَأَحْوَالِهِ

- ‌الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالنسيئة والتأجيل

- ‌الْبَاب الرَّابِع: في بَيَان الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَة فِي الثَّمَن وَالْمُثَمَّن بَعْد الْعَقْد

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ حَقِّ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ

- ‌الفصل الثاني: في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد

- ‌الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ وَكَيْفِيَّتِهِمَا

- ‌الفصل الثاني: في المواد المتعلقة بحبس المبيع

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ مَكَانِ التَّسْلِيمِ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي مَئُونَةِ التَّسْلِيمِ وَلَوَازِمِ إتْمَامِهِ

- ‌الفصل الخامس: في بيان الموادّ المترتبة على هلاك المبيع

- ‌الفصل السادس: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِسَوْمِ الشِّرَاءِ وَسَوْمِ النَّظَرِ

- ‌الْبَابُ السَّادِسُ: فِي بَيَانِ الْخِيَارَاتِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ خِيَارِ الْوَصْفِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ خِيَارِ النَّقْدِ:

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ خِيَارِ التَّعْيِينِ

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي حَقِّ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ

- ‌الفصل السادس: في بيان خيار العيب

- ‌الْفَصْلِ السابع: في الْغَبَنِ وَالتَّغْرِيرِ

- ‌الْبَابُ السَّابِعُ: فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ

- ‌الفصل الثاني: في بيان أحكام أنواع البيوع

- ‌الفصل الثالث: في حق السَّلَمِ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الِاسْتِصْنَاعِ

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ بَيْعِ الْمَرِيضِ

- ‌الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ

- ‌الْكِتَابُ الثَّانِي: في الْإِجَارَاتِ

- ‌الْمُقَدِّمَةُ فِي الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِجَارَةِ

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الضَّوَابِطِ الْعُمُومِيَّةِ

- ‌الْبَابُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِجَارَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرُكْنِ الْإِجَارَةِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي شُرُوطِ انْعِقَادِ الْإِجَارَةِ وَنَفَاذِهَا

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي فَسَادِ الْإِجَارَةِ وَبُطْلَانِهَا

- ‌الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْأُجْرَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَدَلِ الْإِجَارَةِ وَأَوْصَافِهِ وَأَحْوَالِهِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِسَبَبِ لُزُومِ الْأُجْرَةِ وَكَيْفِيَّةِ اسْتِحْقَاقِ الْآجِرِ الْأُجْرَةَ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَصِحُّ لِلْأَجِيرِ أَنْ يَحْبِسَ الْمُسْتَأْجِرَ فِيهِ لِاسْتِيفَاءِ الْأُجْرَةِ وَمَا لَا يَصِحُّ

- ‌الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمُدَّةِ الْإِجَارَةِ

- ‌الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْخِيَارَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ بَيَانِ ِخِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَسَائِلِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَسَائِلِ خِيَارِ الْعَيْبِ

- ‌الْبَابُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْمَأْجُورِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِإِجَارَةِ الْعَقَارِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌الفصل الثاني: في إجارة العروض

- ‌الفصل الثالث: في إجارة الدواب

- ‌الفصل الرابع: في إجارة الآدمي

- ‌الْبَابُ السَّابِعُ فِي وَظِيفَةِ الْآجِرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَصَلَاحِيَّتهمَا بَعْدَ الْعَقْدِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَسْلِيمِ الْمَأْجُورِ

- ‌الفصل الثاني: في تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد

- ‌الفصل الثالث: في بيان مواد تتعلق برد المأجور وإعادته

- ‌الْبَابُ الثَّامِنُ فِي بَيَانِ الضَّمَانَاتِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي الْمَوَادِّ الْمُتَعَلِّقَةِ بِلُزُومِ ضَمَانِ الْمَنْفَعَةِ وَعَدَمِهِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: في ضمان المستأجر

- ‌الفصل الثالث: في ضمان الأجير

- ‌الْكِتَابُ الثَّالِثُ الْكَفَالَةُ

- ‌الْمُقَدِّمَةُ فِي اصْطِلَاحَاتٍ فِقْهِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْكَفَالَةِ

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي عَقْدِ الْكَفَالَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي رُكْنِ الْكَفَالَةِ

- ‌الفصل الثاني: في بيان شرائط الكفالة

- ‌الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْكَفَالَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْكَفَالَةِ الْمُنْجَزَةِ وَالْمُعَلَّقَةِ وَالْمُضَافَةِوَالْكَفَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ بِالشَّرْطِ الصَّحِيحِ وَالْكَفَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ

- ‌الفصل الثاني: في حكم الكفالة بالنفس613

- ‌الفصل الثالث: في بيان أحكام الكفالة بالمال614

- ‌الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ

- ‌الْفَصْل الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ بَعْضِ الضَّوَابِطِ الْعُمُومِيَّةِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِيْ فِي الْبَرَاءَةِ مِنَ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْبَرَاءَةِ مِنَ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ

- ‌الْكِتَابُ الرَّابِعُ: الْحَوَالَةُ

- ‌الْمُقَدِّمَةُ فِي بَيَانِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْعَائِدَةِ لِلْحَوَالَةِ

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ عَقْدِ الْحَوَالَةِ

- ‌الفصل الأول: في بيان ركن الحوالة

- ‌الفصل الثاني: في بيان شروط الحوالة

- ‌الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْحَوَالَةِ

- ‌الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الرَّهْنِ

- ‌الْمُقَدِّمَةُ: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ: وَفِيهِ بَيَانُ الْمَسَائِلِ الدَّائِرَةِ لِعَقْدِ الرَّهْنِ

- ‌(الفصل الأول: في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن)

- ‌الفصل الثاني: في بيان شروط انعقاد الرهن

- ‌الفصل الثالث: في زَوَائِدِ الرَّهْنِ الْمُتَّصِلَةِ وفي تَبْدِيلِ الرَّهْنِ وَزِيَادَتِهِ بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ

- ‌الْبَابُ الثَّانِي فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ

- ‌الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَرْهُونِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ مُؤْنَةِ الْمَرْهُونِ وَمَصَارِيفِهِ

- ‌الفصل الثاني: في الرهن المستعار

- ‌الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الرَّهْنِ 701

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِيْ بَيَانِ أَحْكَامِ الرَّهْنِ الْعُمُوْمِيَّةِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ703 وَالْمُرْتَهِنِ 704فِي الرَّهْنِ 701

- ‌الفصْلُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ أحْكَامِ الرَّهْنِ الَّذِيْ هُوْ فِي يَدِ الْعَدْلِ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي بَيْعِ الرَّهْنِ

- ‌الْكِتَابُ السَّادِسُ: فِي الْأَمَانَاتِ

- ‌الْمُقَدِّمَةُ: فِي بَيَانِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَمَانَاتِ

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ الْعُمُومِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَمَانَاتِ

- ‌ الْأَمَانَةُ غَيْرُ مَضْمُونَةٌ

- ‌ يُعْلِنُ الْمُلْتَقِطُ أَنَّهُ وَجَدَ لُقَطَةً وَيَحْفَظُهَا عِنْدَهُ أَمَانَةً

- ‌ الْإِذْنُ دَلَالَةً كَالْإِذْنِ صَرَاحَةً

- ‌الْبَابُ الثَّانِي فِي الْوَدِيعَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَقْدِ الْإِيْدَاعِ وَشُرُوْطِهِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِيْ: فِيْ أَحْكَامِ الْوَدِيْعَةِ وَضَمَانِهَا

- ‌الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْعَارِيَّةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَقْدِ الْإِعَارَةِ وَشُرُوطُهَا

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْعَارِيَّةُ وَضَمَانِهَا

- ‌الْكِتَابُ السَّابِعُ: في الْهِبَة

- ‌الْمُقَدِّمَةُ فِي بَيَانِ الْإِصْلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْهِبَةِ

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ: بَيَانُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَقْدِ الْهِبَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِيْ بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرُكْنِ الْهِبَةِ وَقَبْضِهَا

- ‌الفصل الثاني: في بيان شرائط الهبة

- ‌الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْهِبَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ الرُّجُوعِ عَنْ الْهِبَةِ

- ‌الفصل الثاني: في هبة المريض

- ‌الْكِتَابُ الثَّامِنُ في الْغَصْب والإتلاف

- ‌الْمُقَدِّمَةُ فِي بَيَانِ بَعْضِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْغَصْبِ

- ‌الباب الأول: في الغصب

- ‌الفصل الأول: في بيان أحكام الغصب

- ‌الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بغصب العقار129

- ‌الفصل الثالث: في بيان حُكْمِ غَاصِبِ الْغَاصِبِ

- ‌الْبَابُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ الْإِتْلَافِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْإِتْلَافِ مُبَاشَرَةً

- ‌الفصل الثاني: في بيان الإتلاف تسببا

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِيْ مَا يَحْدُثُ فِي الطَّرِيْقِ الْعَامِّ

- ‌الفصل الرابع: في جناية الحيوان

- ‌الْكِتَابُ التَّاسِعُ: فِي الْحَجْرِ وَالْإِذْنِ وَالْإِكْرَاهِ وَالشُّفْعَةِ

- ‌الْمُقَدَّمَةُ فِي الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ وَالْإِذْنِ وَالْإِكْرَاهِ وَالشُّفْعَةِ

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ صُنُوفِ الْمَحْجُورِينَ وَأَحْكَامِهِمْ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِيْ: في بيان المسائل المتعلقة بالصغير والمجنون والمعتوه

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي السَّفِيْهِ الْمَحْجُوْرِ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الْمَدِينِ الْمَحْجُورِ

- ‌الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْإِكْرَاهِ

- ‌ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُجْبِرُ مُقْتَدِرًا عَلَى إيقَاعِ تَهْدِيدِهِ

- ‌الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الشُّفْعَةِ

- ‌الفصل الأول: في بيان مراتب الشفعة

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِيْ: فِي بَيَانِ شَرَائِطِ الشُّفْعَةِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِيْ بَيَانِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ

- ‌الفصل الرابع: في بيان حكم الشفعة

- ‌الْكِتَابُ الْعَاشِرُ: الشَّرِكَاتُ

- ‌الْمُقَدِّمَةُ: فِي بَيَانِ بَعْضِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ تَعْرِيفِ وَتَقْسِيمِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ

- ‌الفصل الثاني: في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة

- ‌الفصل الثالث: في بيان الديون المشتركة

- ‌لاحقة

- ‌البَابٌ الثاني: فِي بَيَانِ الْقِسْمَةِ

- ‌الفصل الأول: في تعريف القسمة وتقسيمها

- ‌الفصل الثاني: في بيان شرائط القسمة

- ‌الفصل الثالث: في بيان قسمة الجمع

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي بَيَانِ قِسْمَةِ التَّفْرِيقِ

- ‌الفصل الخامس: في بيان كيفية القسمة

- ‌الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي بَيَانِ الْخِيَارَاتِ

- ‌الفصل السابع: في بيان فسخ القسمة وإقالتها

- ‌الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي بَيَانِ الْمُهَايَأَةِ

- ‌ الْمُهَايَأَةُ نَوْعَانِ:

- ‌الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحِيطَانِ وَالْجِيرَانِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِيْ بَيَانِ بَعْضِ قَوَاعِدِ أَحْكَامِ الْأَمْلَاكِ

- ‌الفصل الثاني: في حق المعاملات الجوارية

- ‌الفصل الثالث: في الطريق

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِيْ بَيَانِ حَقِّ الْمُرُوْرِ وَالْمَجْرَى وَالْمَسيْلِ

- ‌الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي بَيَانِ شَرِكَةِ الْإِبَاحَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ وَالْغَيْرِ الْمُبَاحَةِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ اسْتِمْلَاكِ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ لِلْعَامَّةِ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي بَيَانِ حَقِّ الشُّرْبِ وَالشَّفَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي بَيَانِ حَرِيمِ الْآبَارِ الْمَحْفُورَةِ وَالْمِيَاهِ الْمُجْرَاةِ وَالْأَشْجَارِ الْمَغْرُوسَةِ بِالْإِذْنِ السُّلْطَانِيِّ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ

- ‌الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الصَّيْدِ

- ‌الْبَابُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ النَّفَقَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ تَعْمِيرِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ وَبَعْضِ مَصْرُوفَاتِهَا الْأُخْرَى

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي كَرْيِ النَّهْرِ وَالْمَجَارِي وَإِصْلَاحِهَا

- ‌الْبَابُ السَّادِسُ: فِي بَيَانِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ تَعْرِيفِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ وَتَقْسِيمِهَا

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ شَرَائِطِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ الْعُمُومِيَّةِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ الشُّرُوطِ الْخَاصَّةِ بِشَرِكَةِ الْأَمْوَالِ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي بَعْضِ الضَّوَابِطِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَقْدِ الشَّرِكَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْوُجُوهِ مِنْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ

- ‌الْبَابُ السَّابِعُ: فِي حَقِّ الْمُضَارَبَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي تَعْرِيفِ وَتَقْسِيمِ الْمُضَارَبَةِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْمُضَارَبَةِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُضَارَبَةِ

- ‌الْبَابُ الثَّامِنُ: فِي بَيَانِ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ الْمُزَارَعَةِ

- ‌‌‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: فِي تَعْرِيفِ الْمُزَارَعَةِ وَتَقْسِيمِهَا وَرُكْنِهَا

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: فِي تَعْرِيفِ الْمُزَارَعَةِ وَتَقْسِيمِهَا وَرُكْنِهَا

- ‌‌‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْمُزَارَعَةِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْمُزَارَعَةِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ الْمُسَاقَاةِ

- ‌الْكِتَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: فِي الْوَكَالَةِ

- ‌المُقَدِّمَةٌ: فِي بَعْضِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْوَكَالَةِ

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ رُكْنِ الْوَكَالَةِ وَتَقْسِيمِ رُكْنِ التَّوْكِيلِ

- ‌الْبَابُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْوَكَالَةِ

- ‌الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ الْعُمُومِيَّةِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَأْمُورِ بِالْإِيفَاءِ

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْخُصُومَةِ

- ‌الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ

- ‌الْكِتَابُ الثَّانِي عَشَر الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ

- ‌المُقَدِّمَةٌ: فِي بَيَانِ بَعْضِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِيْ بَيَانِ مَنْ يَعْقِدُ الصُّلْحَ وَالْإِبْرَاءَ

- ‌ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالِحُ عَاقِلًا

- ‌ إذَا صَالَحَ وَلِيُّ الصَّبِيِّ عَنْ دَعْوَاهُ يَصِحُّ

- ‌الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ بَعْضِ أَحْوَالِ وَشُرُوطِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ وَالْمُصَالَحِ عَنْهُ

- ‌الْبَابُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ الْمُصَالَحِ عَنْهُ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي الصُّلْحِ عَنِ الْأَعْيَانِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الصُّلْحِ عَنْ الدَّيْنِ وَعَنْ الْحُقُوقِ الْأُخْرَى

- ‌الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكَامِ الصُّلْحِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكَامِ الْإِبْرَاءِ

- ‌الْكِتَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي الْإِقْرَارِ

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْإِقْرَارِ

- ‌الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ وُجُوهِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ

- ‌الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْإِقْرَارِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْإِقْرَارِ الْعُمُومِيَّةِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ نَفْيِ الْمِلْكِ وَالِاسْمِ الْمُسْتَعَارِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ إقْرَارِ الْمَرِيضِ بِمَرَضِ الْمَوْتِ

- ‌الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ

- ‌الْكِتَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِي حَقِّ الدَّعْوَى

- ‌مُقَدِّمَةٌ فِي بَيَانِ بَعْضِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالدَّعْوَى

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي شُرُوطِ الدَّعْوَى وَأَحْكَامِهَا وَدَفْعِ الدَّعْوَى

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ شُرُوطِ صِحَّةِ الدَّعْوَى

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حَقِّ دَفْعِ الدَّعْوَى

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَنْ كَانَ خَصْمًا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ التَّنَاقُضِ

- ‌الْبَابُ الثَّانِي فِي حَقِّ مُرُورِ الزَّمَنِ

- ‌الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي حَقِّ الْبَيِّنَاتِ وَالتَّحْلِيفِ

- ‌الْمُقَدِّمَةُ فِي بَيَانِ بَعْضِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ الشَّهَادَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الشَّهَادَةِ وَنِصَابِهَا

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ الْأَسَاسِيَّةِ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ مُوَافَقَةِ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ اخْتِلَافِ الشُّهُودِ

- ‌الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي حَقِّ تَزْكِيَةِ الشُّهُودِ

- ‌الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي حَقِّ رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي حَقِّ التَّوَاتُرِ

- ‌الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْحُجَجِ الْخَطِّيَّةِ وَالْقَرِينَةِ الْقَاطِعَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْحُجَجِ الْخَطِّيَّةِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْقَرِينَةِ الْقَاطِعَةِ

- ‌الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ التَّحْلِيفِ

- ‌الْبَابُ الرَّابِعُ فِي التَّنَازُعِ وَتَرْجِيحِ الْبَيِّنَاتِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ التَّنَازُعِ بِالْأَيْدِي

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حَقِّ تَرْجِيحِ الْبَيِّنَاتِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْقَوْلِ لِمَنْ يَشْهَدُ وَفِي تَحْكِيمِ الْحَالِ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي حَقِّ التَّحَالُفِ

- ‌الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في الْقَضَاء

- ‌الْمُقَدِّمَةُ فِيْ بَيَانِ بَعْضِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ الْقُضَاةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَوْصَافِ الْقُضَاةِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ آدَابِ الْقَاضِي

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ وَظَائِفِ الْقَاضِي

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَيَتَعَلَّقُ بِصُورَةِ الْمُحَاكَمَةِ

- ‌الْبَابُ الثَّانِي فِي الْحُكْمِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْحُكْمِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ

- ‌الْبَابُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ رُؤْيَةِ الدَّعْوَى بَعْدَ الْحُكْمِ

- ‌الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّحْكِيمِ

- ‌(تم هذا الكتاب بعون الملك الوهاب)

الفصل: ‌الفصل الأول: في بيان ركن الحوالة

‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ عَقْدِ الْحَوَالَةِ

وَيَنْقَسِمُ إلَى فَصْلَيْنِ:

‌الفصل الأول: في بيان ركن الحوالة

(الْمَادَّةُ 680) إذَا قَالَ الْمُحِيلُ لِدَائِنِهِ: أَحَلْتُكَ عَلَى فُلَانٍ وَقَبِلَ الْمُحَالُ لَهُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ تَنْعَقِدُ الْحَوَالَةُ.

(الْمَادَّةُ 681) يَجُوزُ عَقْدُ الْحَوَالَةِ بَيْنَ الْمُحَالِ لَهُ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ فَقَطْ ، مَثَلًا لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: خُذْ عَلَيْكَ حَوَالَةَ دَيْنِي الْبَالِغِ كَذَا قِرْشًا عِنْدَ فُلَانٍ ، وَقَالَ ذَلِكَ الشَّخْصُ " قَبِلْتُ "، أَوْ قَالَ لَهُ: أَقْبَلُ الدَّيْنَ الَّذِي لَكَ عِنْدَ فُلَانٍ بِكَذَا قِرْشًا حَوَالَةً عَلَيَّ ، وَقَبِلَ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ تَكُونُ الْحَوَالَةُ صَحِيحَةً حَتَّى لَوْ نَدِمَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تُجْدِيهِ نَدَامَتُهُ نَفْعًا.

(الْمَادَّةُ 682) لَدَى إعْلَامِ الْحَوَالَةِ الَّتِي أُجْرِيَتْ بَيْنَ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ لَهُ فَقَطْ إلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ إذَا قَبِلَهَا تَكُونُ صَحِيحَةً وَتَامَّةً ، مَثَلًا لَوْ أَحَالَ شَخْصٌ دَائِنَهُ عَلَى رَجُلٍ فِي دِيَارٍ أُخْرَى وَبَعْدَ أَنْ قَبِلَهَا الدَّائِنُ إذَا أُبْلِغَتْ إلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَقَبِلَهَا تَصِيرُ الْحَوَالَةُ تَامَّةً.

(الْمَادَّةُ 683) الْحَوَالَةُ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ فَقَطْ تَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً عَلَى قَبُولِ الْمُحَالِ لَهُ مَثَلًا لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِرَجُلٍ آخَرَ: خُذْ عَلَيْكَ دَيْنِي الَّذِي لِفُلَانٍ حَوَالَةً وَقَبِلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ تَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً فَإِذَا قَبِلَهَا الْمُحَالُ لَهُ تَكُونُ الْحَوَالَةُ نَافِذَةً ،

ص: 128