المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إمامة المرأة بالرجال - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ١٨

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [18]

- ‌الرد على العلمانيين الذين ينكرون الحجاب الإسلامي ويتهجمون على أصول الدين

- ‌حكم إمامة المرأة بالرجال

- ‌حكم إمامة من به سلس البول

- ‌حكم إمامة الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة

- ‌حكم ائتمام المتوضئ بالمتيمم

- ‌حكم إمامة المفترض بالمتنفل

- ‌موقع المأمومين من الإمام

- ‌كيفية ترتيب الرجال والصبيان والنساء في المسجد الواحد

- ‌إدراك المأموم للجماعة

- ‌الرد على من يقوم بنشر أوراق فيها وصايا منامية

- ‌الرد على القصة التي فيها التوسل بالإمام الغزالي

- ‌ذكر بعض قصص الوضاعين للأحاديث النبوية

- ‌أسباب وضع الأحاديث النبوية

- ‌الأسئلة

- ‌الرأي في قول العالم عن نفسه: إنه ليس بعالم ولا طويلب علم

- ‌حكم نكاح الولي إذا كان لا يصلي

- ‌زمن الراتبة التي بعد الصلاة

- ‌أيهما أفضل في التشهد قول: السلام عليك أيها النبي أم السلام على النبي

- ‌حكم الصلاة في غرفة فيها صور أو لُعَبِ الأطفال المجسمة

- ‌المواضع التي يتخلى فيها الرقيب والعتيد عن الإنسان

- ‌حكم الصلاة خلف إمام يقنت في صلاة الفجر

- ‌حكم الزواج بامرأة صالحة وأبوها غير ملتزم بالدين

- ‌تقييم كتاب صفوة التفاسير للصابوني

- ‌حكم من دخل المسجد ولم يجد فيه ماء

- ‌تقييم كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة لحناً جلياً

- ‌تقييم كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب

الفصل: ‌حكم إمامة المرأة بالرجال

‌حكم إمامة المرأة بالرجال

أيها الإخوة الكرام! كنا توقفنا في باب الإمامة عند قوله: [ولا تصح إمامة المرأة بالرجال].

وهذا أمر لا خلاف فيه؛ لأن الله قال: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء:34]، فالمرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجل، ولذلك لو تتبعت الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة؛ لوجدت أن كثيراً منها يختلف فيها الذكور عن الإناث، فليس للمرأة أن تؤذن، ولا أن تخطب الجمعة، ولا أن تصلي بالرجال، ولا أن تعتلي منصب القضاء، بل إن بول الجارية يغسل، وبول الذكر ينضح وذلك قبل الفطام، لحديث أم قيس في البخاري:(بول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل).

وفي العقيقة للذكر شاتان، وللأنثى شاة واحدة.

وفي الميراث: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11].

وفي الشهادة: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة:282].

وفي الدية: أجمع العلماء على أن دية الذكر مثلي دية الأنثى، فهذه أحكام شرعية، وربنا عز وجل قال في آل عمران:{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى} [آل عمران:36]، فهذا حكم مجمع عليه.

ص: 3