المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إمامة الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ١٨

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [18]

- ‌الرد على العلمانيين الذين ينكرون الحجاب الإسلامي ويتهجمون على أصول الدين

- ‌حكم إمامة المرأة بالرجال

- ‌حكم إمامة من به سلس البول

- ‌حكم إمامة الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة

- ‌حكم ائتمام المتوضئ بالمتيمم

- ‌حكم إمامة المفترض بالمتنفل

- ‌موقع المأمومين من الإمام

- ‌كيفية ترتيب الرجال والصبيان والنساء في المسجد الواحد

- ‌إدراك المأموم للجماعة

- ‌الرد على من يقوم بنشر أوراق فيها وصايا منامية

- ‌الرد على القصة التي فيها التوسل بالإمام الغزالي

- ‌ذكر بعض قصص الوضاعين للأحاديث النبوية

- ‌أسباب وضع الأحاديث النبوية

- ‌الأسئلة

- ‌الرأي في قول العالم عن نفسه: إنه ليس بعالم ولا طويلب علم

- ‌حكم نكاح الولي إذا كان لا يصلي

- ‌زمن الراتبة التي بعد الصلاة

- ‌أيهما أفضل في التشهد قول: السلام عليك أيها النبي أم السلام على النبي

- ‌حكم الصلاة في غرفة فيها صور أو لُعَبِ الأطفال المجسمة

- ‌المواضع التي يتخلى فيها الرقيب والعتيد عن الإنسان

- ‌حكم الصلاة خلف إمام يقنت في صلاة الفجر

- ‌حكم الزواج بامرأة صالحة وأبوها غير ملتزم بالدين

- ‌تقييم كتاب صفوة التفاسير للصابوني

- ‌حكم من دخل المسجد ولم يجد فيه ماء

- ‌تقييم كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة لحناً جلياً

- ‌تقييم كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب

الفصل: ‌حكم إمامة الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة

‌حكم إمامة الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة

قال رحمه الله: [ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، أو يخل بحرف منها إلا بمثله] يعني: مريض سلس البول لا يتقدم فيؤم الناس، وكذا الألتغ الذي يقلب الحروف لا ينبغي أن يؤم غيره.

كذلك الأمي الذي لا يجيد قراءة الفاتحة، ويخل بحرف من حروفها، كمن قرأ:(الذين) ولم يخرج مخرج الذال؛ فيكون قد أخل بحرف من الحروف، فعلى المصلي أن يتقن قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، واللحن الخفي لا يخل في القراءة بخلاف اللحن الجلي، كأن يقرأ قول الله تعالى:{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ} [الفاتحة:7]، برفع:(أنعمتُ)، أي: أنه نسب النعمة إلى نفسه، فإذا قال:(أنعمتُ)؛ بطلت الصلاة، فهذا مثل لحركة بطلت بها الصلاة، فلا بد أن يجيد الإمام قراءة الفاتحة ولا يلحن في قراءة حرف واحد من حروفها.

وكذا في قوله تعالى: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة:4]، وهناك من يثبت ياء، فيقول:(مالكي يوم الدين)، فأثبت ياء بحركتين، فأبطل بذلك الفاتحة.

ولا يصح أن يسكن لفظ (مالكَ) أو يفتح؛ لأن (مالك) لفظ مكسور، إن وقف سكن، وإن وصل كسر، فهذا لحن أيضاً في حروف الفاتحة.

فعلى الإمام أن يجلس بين يدي قارئ للقرآن يصحح له الفاتحة ويقرأها قراءة صحيحة مائة بالمائة، ولا يكون إماماً إلا وهو يجيد قراءة الفاتحة إلخ.

ثم قال: إن لحن الإمام في الفاتحة لحناً جلياً يراد بأنه إذا أقرَّ على هذا الخطأ بطلت الصلاة؛ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة.

ص: 5