المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الطلاق المعلق بقصد التهديد - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٣٩

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [39]

- ‌حكم الحج والعمرة على المستطيع

- ‌شروط الحج

- ‌المراد بالاستطاعة في الحج

- ‌سبب تأخر حجة النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الحج فرض قبل ذلك

- ‌حكم من فرط في الحج حتى مات

- ‌بيان من أين تكون النيابة في الحج

- ‌حكم الحج من الكافر والمجنون

- ‌حكم الحج من المرأة بغير محرم

- ‌حكم من حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه

- ‌الأسئلة

- ‌ما يترتب على الخطوبة

- ‌حكم المال الحرام إذا اختلط بحلال

- ‌حكم الأكل بعد أذان الفجر في رمضان

- ‌الحكم فيما إذا أذن المؤذن للفجر في رمضان والطعام في الفم

- ‌الحكم فيما إذا توفي رجل ولم يحج وله تركة

- ‌حكم الطلاق المعلق بقصد التهديد

- ‌حكم ظهور المرأة أمام خاطب ابنتها

- ‌حكم الحج عن طريق تأشيرة عمل

- ‌دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام

- ‌حكم إسبال البنطال

- ‌بيان أيهما يقدم الزواج أم العمرة

- ‌حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الرسائل الغرامية

- ‌حكم دراسة علم الكلام والفلسفة

- ‌حكم من تأخر عن الإمام بركعة فسلم معه ناسياً ثم تذكر بعد ذلك

- ‌حكم الدعاء لمن كان من أهل الكتاب بالهداية والإسلام

- ‌معنى الوطء

- ‌بيان المراد من اختلاف العلماء

- ‌حكم الصلاة على أرض فيها قبور ليست ظاهرة

- ‌حكم من جامع امرأته وهو صائم صيام كفارة أو صيام تطوع

الفصل: ‌حكم الطلاق المعلق بقصد التهديد

‌حكم الطلاق المعلق بقصد التهديد

‌السؤال

أنا كنت لابسة النقاب، وحلف والدي وقال لي: أمك طالق إن خرجتي بالنقاب، وكانت أمي موجودة، وكانت نيته تهديد، فماذا أفعل، وأنا أريد أن ألبس النقاب، علماً بأني عرفت بكثرة الآراء من يقول لي: تلبسي النقاب ويدفع والدك كفارة إطعام ستين مسكيناً، والآخر يقول: يكلف والدك ويرد يمينه وتلبسي النقاب علماً بأنه قد وقع الطلاق؟

‌الجواب

خلاصة القول: البسي النقاب وهو يفعل ما بدا له، لا تقيمي لكلامه اعتباراً، أب يحلف بالطلاق على حق من حقوق الله هذا الكلام إجرام، وتعسف في استخدام الحق، ما دخل النقاب بالطلاق، وهذا طلاق معلق، والطلاق المعلق عند العلماء فيه اختلاف، جمهور العلماء يقولون: إذا وقع الشرط وقع الطلاق، وابن تيمية يقول: يرجع فيه إلى النية، إن كانت نيته التهديد يلزمه أن يكفر كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام؛ لأنه طلاق غير منجز، وقد ذهبت لجنة الفتوى في المملكة إلى هذا، والله تعالى أعلم.

ص: 17