المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان من أين تكون النيابة في الحج - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٣٩

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [39]

- ‌حكم الحج والعمرة على المستطيع

- ‌شروط الحج

- ‌المراد بالاستطاعة في الحج

- ‌سبب تأخر حجة النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الحج فرض قبل ذلك

- ‌حكم من فرط في الحج حتى مات

- ‌بيان من أين تكون النيابة في الحج

- ‌حكم الحج من الكافر والمجنون

- ‌حكم الحج من المرأة بغير محرم

- ‌حكم من حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه

- ‌الأسئلة

- ‌ما يترتب على الخطوبة

- ‌حكم المال الحرام إذا اختلط بحلال

- ‌حكم الأكل بعد أذان الفجر في رمضان

- ‌الحكم فيما إذا أذن المؤذن للفجر في رمضان والطعام في الفم

- ‌الحكم فيما إذا توفي رجل ولم يحج وله تركة

- ‌حكم الطلاق المعلق بقصد التهديد

- ‌حكم ظهور المرأة أمام خاطب ابنتها

- ‌حكم الحج عن طريق تأشيرة عمل

- ‌دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام

- ‌حكم إسبال البنطال

- ‌بيان أيهما يقدم الزواج أم العمرة

- ‌حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الرسائل الغرامية

- ‌حكم دراسة علم الكلام والفلسفة

- ‌حكم من تأخر عن الإمام بركعة فسلم معه ناسياً ثم تذكر بعد ذلك

- ‌حكم الدعاء لمن كان من أهل الكتاب بالهداية والإسلام

- ‌معنى الوطء

- ‌بيان المراد من اختلاف العلماء

- ‌حكم الصلاة على أرض فيها قبور ليست ظاهرة

- ‌حكم من جامع امرأته وهو صائم صيام كفارة أو صيام تطوع

الفصل: ‌بيان من أين تكون النيابة في الحج

‌بيان من أين تكون النيابة في الحج

قال: [ويستناب من يحج عنه من حيث وجبت عليه الحجة، إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه لا من الموضع الذي مات فيه].

فمثلاً: رجل كان في مصر لم يملك القدرة على الحج ليس معه أموال، سافر إلى الكويت فملك القدرة، فإنه ينيب عنه من المكان الذي أيسر فيه، أي: من الكويت، هذا كلام المصنف.

قال: [ولأن الحج واجب على الميت من بلده فوجب أن ينوب عنه منه؛ لأن القضاء يكون على وفق الأداء كقضاء الصلاة والصيام].

يعني: المكان الذي وجب فيه الحج عليه ينبغي أن ينيب منه من يحج عنه.

قال: [فإن خرج حاجاً فمات في بعض الطريق، أخرج من حيث مات؛ لأنه أسقط بعض ما وجب عليه بفعله فلم يجب ثانياً].

بمعنى: رجل قطع التذكرة وذهب إلى جدة، وهو في جدة قبل أن يدخل مكة مات قبل أن يؤدي الفريضة، فإنه ينيب من جدة؛ أي: من المكان الذي مات فيه، وهذا أقل تكلفة لا شك في هذا.

ولو أن امرأة خرجت تحج وجاءها خبر موت زوجها وهي في ميقات الإحرام، فإنها ترجع، فإن عمر أمر من هذا حالها بالرجوع لتعتد على زوجها، وهذا من عظم حق الزوج على زوجته، وهذا في البخاري سنتعرض إليه إن شاء الله تعالى.

ص: 7