المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الحج من الكافر والمجنون - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٣٩

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [39]

- ‌حكم الحج والعمرة على المستطيع

- ‌شروط الحج

- ‌المراد بالاستطاعة في الحج

- ‌سبب تأخر حجة النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الحج فرض قبل ذلك

- ‌حكم من فرط في الحج حتى مات

- ‌بيان من أين تكون النيابة في الحج

- ‌حكم الحج من الكافر والمجنون

- ‌حكم الحج من المرأة بغير محرم

- ‌حكم من حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه

- ‌الأسئلة

- ‌ما يترتب على الخطوبة

- ‌حكم المال الحرام إذا اختلط بحلال

- ‌حكم الأكل بعد أذان الفجر في رمضان

- ‌الحكم فيما إذا أذن المؤذن للفجر في رمضان والطعام في الفم

- ‌الحكم فيما إذا توفي رجل ولم يحج وله تركة

- ‌حكم الطلاق المعلق بقصد التهديد

- ‌حكم ظهور المرأة أمام خاطب ابنتها

- ‌حكم الحج عن طريق تأشيرة عمل

- ‌دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام

- ‌حكم إسبال البنطال

- ‌بيان أيهما يقدم الزواج أم العمرة

- ‌حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الرسائل الغرامية

- ‌حكم دراسة علم الكلام والفلسفة

- ‌حكم من تأخر عن الإمام بركعة فسلم معه ناسياً ثم تذكر بعد ذلك

- ‌حكم الدعاء لمن كان من أهل الكتاب بالهداية والإسلام

- ‌معنى الوطء

- ‌بيان المراد من اختلاف العلماء

- ‌حكم الصلاة على أرض فيها قبور ليست ظاهرة

- ‌حكم من جامع امرأته وهو صائم صيام كفارة أو صيام تطوع

الفصل: ‌حكم الحج من الكافر والمجنون

‌حكم الحج من الكافر والمجنون

قال: [ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون؛ لأنهما ليسا من أهل الوجوب، ويصح من الصبي؛ لما روى مسلم عن ابن عباس قال: (رفعت امرأة صبياً، فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر)، ويصح من العبد أيضاً لأنه من أهل العبادات، ولا يجزئ عنهما].

يعني: رجل حج وهو مملوك، ثم أعتقه سيده، لا تجزئ عنه الحجة التي حجها وهو عبد، لابد أن يحج في حال الحرية، كذلك الصبي الذي حج وهو صغير.

قال: [وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافه خلافاً على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وأعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليه سبيلاً.

ويصح من غير المستطيع كما تصح الجمعة من المريض إذا حضرها].

المريض إذا صلى الجمعة يحسب من ضمن العدد، وهذا عند من اشترط للجمعة أربعين رجلاً كملوا به، بخلاف ما لو كمل العدد بصبي، فإنه لا يجزئ، لأن الصبي تسقط عنه الجمعة فلا تجب عليه، أما المريض فإنها تسقط عنه، مع أنها في الأصل واجبة.

وقوله: (ويصح من غير المستطيع)، هناك قاعدة أصولية: ما لا يتم الواجب المشروط إلا به فهو غير واجب، ومعنى هذا أن الغير مستطيع على الحج لا يلزمه الادخار للحج؛ لأن الحج واجب مشروط بالاستطاعة، فليس واجباً عليك أن تدخر للحج، وتمنع نفسك من القوت، ومن كذا وكذا، وطالما أنك غير مستطيع فلا يلزمك الحج، والحج ساقط عنك لعدم الاستطاعة، ولن يسألك الله عنه يوم القيامة.

ص: 8