المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من جامع زوجته قبل غسلها من الحيض - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٥١

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [51]

- ‌باب أركان الحج والعمرة

- ‌واجبات الحج

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌الوقوف بعرفة إلى الليل

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌المبيت بمنى يوم النحر وأيام التشريق

- ‌رمي الجمرات

- ‌حلق الرأس وطواف الوداع

- ‌أركان العمرة

- ‌واجبات العمرة

- ‌الحكم فيمن لم يدرك الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر

- ‌حكم الوقوف بعرفة في غير يوم التاسع نتيجة الخطأ في رؤية هلال الشهر

- ‌حكم زيارة قبر النبي وصاحبيه للحاج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم خدمة أم الزوج

- ‌كيفية التعامل مع أصحاب المعاصي

- ‌حكم من عليه قضاء في الحج ولم يستطع القضاء

- ‌حكم من نذر نذراً مشروطاً فزاد عند الوفاء في المشروط

- ‌حكم الأكل من النذر

- ‌توجيه لمن أراد اقتناء كتاب في علم الحديث

- ‌حكم قراءة الفاتحة على الأموات

- ‌حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم السعي بعد طواف الوداع للقارن والمفرد

- ‌أقرب المذاهب إلى السنة

- ‌الحكم إذا ترك الحاج واجباً ولم يستطع الصوم

- ‌حكم من جامع زوجته قبل غسلها من الحيض

- ‌حكم من أدرك الإمام ساجداً في الركعة الأخيرة

- ‌كلمة عن سيد قطب

- ‌معنى حديث: لا صلاة بحضرة طعام

- ‌الحكم فيمن أمره مديره في العمل بحلق لحيته

- ‌حكم ارتداء البدلة

- ‌حكم إسبال العمامة

- ‌حض الدعاة إلى الله على الرفق بالمدعوين

- ‌حكم الصلاة خلف المبتدع

- ‌الحد الزمني للخِطبة وعدد المرات التي يرى فيها الرجل مخطوبته

- ‌حكم دبلة الخطوبة

- ‌شمول عذاب القبر للروح والجسد

الفصل: ‌حكم من جامع زوجته قبل غسلها من الحيض

‌حكم من جامع زوجته قبل غسلها من الحيض

‌السؤال

ما حكم من جامع زوجته وهي في الكدرة قبل الطهر هل عليهما كفارة؟

‌الجواب

لا يجوز أن يجامع إلا بعد الاغتسال، فإن جمهور العلماء على أن قول الله عز وجل:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة:222]، أي يغتسلن فهناك قراءة:((حتى يطّهرن))، بتشديد الطاء، يعني: يغتسلن، خلافاً للأحناف فقد ذهبوا إلى أنه يجوز جماع الزوجة قبل الغسل وهذا مرجوح، والصحيح قول جمهور الصحابة وسلف الأمة: أنه لا يجامع إلا بعد الغسل، وعلى هذا فعليك كفارة، فتتصدق بنصف دينار، يعني: ما يعادله من المال تخرجه لله عز وجل.

ص: 28