المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوقوف بعرفة إلى الليل - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٥١

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [51]

- ‌باب أركان الحج والعمرة

- ‌واجبات الحج

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌الوقوف بعرفة إلى الليل

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌المبيت بمنى يوم النحر وأيام التشريق

- ‌رمي الجمرات

- ‌حلق الرأس وطواف الوداع

- ‌أركان العمرة

- ‌واجبات العمرة

- ‌الحكم فيمن لم يدرك الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر

- ‌حكم الوقوف بعرفة في غير يوم التاسع نتيجة الخطأ في رؤية هلال الشهر

- ‌حكم زيارة قبر النبي وصاحبيه للحاج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم خدمة أم الزوج

- ‌كيفية التعامل مع أصحاب المعاصي

- ‌حكم من عليه قضاء في الحج ولم يستطع القضاء

- ‌حكم من نذر نذراً مشروطاً فزاد عند الوفاء في المشروط

- ‌حكم الأكل من النذر

- ‌توجيه لمن أراد اقتناء كتاب في علم الحديث

- ‌حكم قراءة الفاتحة على الأموات

- ‌حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم السعي بعد طواف الوداع للقارن والمفرد

- ‌أقرب المذاهب إلى السنة

- ‌الحكم إذا ترك الحاج واجباً ولم يستطع الصوم

- ‌حكم من جامع زوجته قبل غسلها من الحيض

- ‌حكم من أدرك الإمام ساجداً في الركعة الأخيرة

- ‌كلمة عن سيد قطب

- ‌معنى حديث: لا صلاة بحضرة طعام

- ‌الحكم فيمن أمره مديره في العمل بحلق لحيته

- ‌حكم ارتداء البدلة

- ‌حكم إسبال العمامة

- ‌حض الدعاة إلى الله على الرفق بالمدعوين

- ‌حكم الصلاة خلف المبتدع

- ‌الحد الزمني للخِطبة وعدد المرات التي يرى فيها الرجل مخطوبته

- ‌حكم دبلة الخطوبة

- ‌شمول عذاب القبر للروح والجسد

الفصل: ‌الوقوف بعرفة إلى الليل

‌الوقوف بعرفة إلى الليل

قال الشارح: [ويحرم من الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: (خذوا عني مناسككم)، وأما الوقوف بعرفة إلى الليل فواجب ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف في عرفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس وفي حديث عروة: (من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع، ووقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه)]، التفث يعني: النسك، قال الشارح:[وإذا تركه فعليه دم]، ومن ترك الوقوف بعرفة ليلاً عليه دم، لكن لا بد أن يقف بالنهار، فإن ترك الوقوف ليلاً ونهاراً فإن حجه باطل؛ لأنه ترك ركناً، والفرق بين الفساد والبطلان في الحج: أنه إذا ترك ركناً يقال: حج باطل، ولكن إن جامع زوجته قبل التحلل الأصغر فيسمى: فاسداً.

وإن ترك عرفة فهذا يسمى الفوات، وقد شرحناه قبل ذلك باسم الفوات.

قال الشارح: [(من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع ووقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه)، فإذا تركه فعليه دم لقول ابن عباس: من ترك نسكاً فعليه دم] عليه دم يعني: عليه فدية، وإن عجز عن الفدية يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا الحكم أيضاً فيمن ترك واجباً.

ص: 5