المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإحرام من الميقات - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٥١

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [51]

- ‌باب أركان الحج والعمرة

- ‌واجبات الحج

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌الوقوف بعرفة إلى الليل

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌المبيت بمنى يوم النحر وأيام التشريق

- ‌رمي الجمرات

- ‌حلق الرأس وطواف الوداع

- ‌أركان العمرة

- ‌واجبات العمرة

- ‌الحكم فيمن لم يدرك الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر

- ‌حكم الوقوف بعرفة في غير يوم التاسع نتيجة الخطأ في رؤية هلال الشهر

- ‌حكم زيارة قبر النبي وصاحبيه للحاج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم خدمة أم الزوج

- ‌كيفية التعامل مع أصحاب المعاصي

- ‌حكم من عليه قضاء في الحج ولم يستطع القضاء

- ‌حكم من نذر نذراً مشروطاً فزاد عند الوفاء في المشروط

- ‌حكم الأكل من النذر

- ‌توجيه لمن أراد اقتناء كتاب في علم الحديث

- ‌حكم قراءة الفاتحة على الأموات

- ‌حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم السعي بعد طواف الوداع للقارن والمفرد

- ‌أقرب المذاهب إلى السنة

- ‌الحكم إذا ترك الحاج واجباً ولم يستطع الصوم

- ‌حكم من جامع زوجته قبل غسلها من الحيض

- ‌حكم من أدرك الإمام ساجداً في الركعة الأخيرة

- ‌كلمة عن سيد قطب

- ‌معنى حديث: لا صلاة بحضرة طعام

- ‌الحكم فيمن أمره مديره في العمل بحلق لحيته

- ‌حكم ارتداء البدلة

- ‌حكم إسبال العمامة

- ‌حض الدعاة إلى الله على الرفق بالمدعوين

- ‌حكم الصلاة خلف المبتدع

- ‌الحد الزمني للخِطبة وعدد المرات التي يرى فيها الرجل مخطوبته

- ‌حكم دبلة الخطوبة

- ‌شمول عذاب القبر للروح والجسد

الفصل: ‌الإحرام من الميقات

‌الإحرام من الميقات

قال المصنف: [وواجباته: الإحرام من الميقات] كما قلنا: أن أصل الإحرام ركن، والإحرام من الميقات واجب، والوقوف بعرفة إلى الليل واجب، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل واجب، والسعي بين الصفا والمروة، والمبيت بمنى والرمل، والحلق، وطواف الوداع، فهي ثمانية في المذهب، والسعي مختلف فيه، فمنهم من قال: أن السعي ركن، ودراسة المذهب تفيد طالب العلم في دراسة الفقه، فإذا درس مذهباً واحداً وأجاده، يدخل بعد ذلك إلى الفقه المقارن، أما أن يدخل إلى الفقه المقارن قبل أن يجيد مذهباً هذا لم يعرفه السلف، وليس معنى دراسة المذهب أن نتعصب له، بل هناك فرق بين الدراسة والمذهبية، فكل علماء السلف كان لهم مذهب، فـ ابن رجب كان حنبلياً، وابن العربي كان مالكياً، وابن حجر كان شافعياً، والنووي كذلك، لذلك لا تجد عالماً من علماء سلفنا إلا وله مذهب، وليس معنى ذلك أنه يتعصب للمذهب ولكنه تخصص في دراسة مذهب من المذاهب، والكثير من طلاب العلم اليوم يدرس الفقه بطرق عشوائية، فإن قلت له ما مذهبك في الدراسة؟ يقول: لا أدري؛ لأنه لا يدري فعلاً، فهو يقرأ بعض الوقت في كتاب فقه السنة، والبعض الآخر في كتاب نيل الأوطار، والبعض الآخر في كتاب العدة، والبعض الآخر في كتاب التمهيد لـ ابن عبد البر، فيجمع بين هذه الكتب ولا يعرف أصولها، ولا يعرف مشايخ هذا المذهب ولا مجتهدي هذا المذهب، ولا يعرف كتب المذهب ومصطلحات المذهب، وليس معنى هذا أننا ندعو إلى المذهبية؛ لأن البعض قد يظن خطأً أنني أدعو إلى المذهبية، إنما ندعو إلى التخصص في دراسة مذهب واحد ثم بعد ذلك تنفتح على كتب الفقه الأخرى.

وعالمنا الجليل الشيخ ابن عثيمين كان حنبلي المذهب في الدراسة لكنه في كتابه: الشرح الممتع أحياناً يترك المذهب الحنبلي ويقول: أخطأ المذهب، والراجح مذهب الشافعي، ومن الأمثلة على ذلك قوله: في مذهب الحنابلة لا يجوز أن تستقبل القمر أو الشمس بغائط أو بول، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام لا ينبغي أن يقال أبداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(شرقوا أو غربوا)، معنى ذلك أنه لا يتوجه إلى القبلة أو إلى بيت المقدس.

إذاً واجبات الحج عند الحنابلة ثمانية: أولاً: الإحرام من الميقات.

ثانياً: الوقوف بعرفة ليلاً.

ثالثاً: المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل.

رابعاً: السعي.

خامساً: المبيت بمنى.

سادساً: رمي الجمرات.

سابعاً: الحلق.

ثامناً: طواف الوداع.

قال الشارح: [أما الإحرام فهو أن ينوي الدخول في العبادة، قال ابن عباس: (أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته)]، وهناك فرق بين الإحرام وملابس الإحرام، والبعض يعتقد أن لبس الإزار والرداء إحرام، هو الآن تهيأ للإحرام، والإحرام أن يستحضر النية وأن يقول: لبيك عمرة أو لبيك حجاً، ولكن إن تهيؤ للإحرام في المطار فهذا ليس إحراماً وإنما هذا تهيأ، وعلى هذا يسأل البعض ويقول: أنا ألبس الإحرام والجو بارد فهل يجوز أن أضع العباءة فوق الإحرام؟

و

‌الجواب

لا بأس بما أنك لم تصل إلى الميقات، فالعبرة بالميقات.

قال الشارح رحمه الله: [في حديث جابر: (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى)، رواه مسلم.

وفي حديث: (أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهلوا بالحج إذا خرجوا إلى منى وأمرهم بالإحرام)، والأمر يقتضي الوجوب، يعني أمرهم بالإحرام بعد أن تحللوا من العمرة قبل أن يذهبوا إلى منى في يوم التروية، أحرموا من مكانهم قبل أن يتوجهوا إلى منى.

ويستحب النطق بذلك كما في صلاة الفرض] وهذا خطأ، فإنه لا يستحب في صلاة الفرض النطق بالنية، وهذا الكلام لا نوافقهم عليه، وصدق من قال: من تتبع أقوال الرجال وقع في متاهات الضلال.

بعض المتصوفة عندنا كتب ورقة: أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعد شركاً؛ لأن الله حلف به فقال: {لَعَمْرُكَ} [الحجر:72]، والإمام أحمد يرى جواز الحلف بالنبي، وهذا الكلام حتى وإن ورد في مذهب أحمد فإنه يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم:(من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله).

إذاً نحن لا نعتد بأقوال الرجال إن خالفت النص، والإمام أحمد بن حنبل على ورعه قال الدارمي في مقدمة سننه: والإمام أحمد على ورعه قال بجواز مسح اليد، هل معنى هذا الكلام أن آخذ هذا القول وأجعله دليلاً، فربما كان للإمام أحمد شبهة أو أنه كان متأولاً، إنما الحق واضح أبلج وضوح الشمس، لا ينبغي أبداً أن نتمسك بزلة عالم أو بقول مرجوح ضعيف ونسير في ركبه وندندن حوله، فإن هذا الكلام من

ص: 4